النص الكامل

مرسوم رقم 138 تاريخ 02/05/1977 نافذ

المادة 5

المادة 5

تتألف واردات "حساب القروض للابنية المتضررة" من:

1 - التبرعات والهبات المالية التي تودعها الدولة في حساب خاص لدى مصرف لبنان باسم وزارة الاسكان والتعاونيات .

2 - الديون التي تسلفها الخزينة لهذا الحساب .

3 - المبالغ التي تستعمل من أموال "الصندوق الخاص بالاسكان".

4 - المبالغ الناتجة عن تسديد أقساط القروض وفوائدها.

5 - فوائد الاموال المودعة في المصارف .

المادة 5 من مرسوم رقم 138 تاريخ 02/05/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167795/article/5/