جميع التشريعات

قرار رقم 7542 07/03/2000

نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية

النوع
قرار
الرقم
7542
التاريخ
07/03/2000
الجريدة الرسمية
العدد 12, 16/03/2000, ص. 1214
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7542 تاريخ 07/03/2000 (نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية)
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما

المادتين 147 و179 منه,

وبناء على القرار رقم 7461 تاريخ 23/11/1999,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في

جلسته المنعقدة بتاريخ 01/03/2000,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 7461 تاريخ 23/11/1999 المرفق بالتعميم للمصارف وللمؤسسات المالية رقم 1775 تاريخ 23/11/1999 المتعلق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية بحيث تصبح كما يلي: "يعمل بهذا القرار والنظام المرفق به ابتداء من اول تشرين الاول 2000 ".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 7 اذار 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة