المادة 1 اصدار
يوضع موضع التنفيذ نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية المرفق بهذا القرار.
قرار رقم 7705 26/10/2000
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 147 و179 منه,
وبناء على احكام المادة 3 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 5439 تاريخ 20 ايلول 1982,
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/10/2000,
يقرر ما يأتي:
يوضع موضع التنفيذ نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية المرفق بهذا القرار.
كما تعدلت بموجب القرار 8782 ت 13/07/2004
يتعرض كل من يخالف احكام هذا القرار والنظام المرفق به للعقوبات الادارية ولغرامات التأخير المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء
تقوم مديرية المعلوماتية في مصرف لبنان باعداد برامج المعلوماتية اللازمة لتطبيق النظام المنوه عنه آنفا وتوزيعها على المصارف والمؤسسات المالية وتأمين التدريب اللازم لحسن الاستعمال والتطبيق.
يلغى القرار رقم 7461 تاريخ 23/11/1999 والنظام المرفق به موضوع التعميم للمصارف وللمؤسسات المالية رقم 1775 تاريخ 23/11/1999.
والقرار رقم 7542 تاريخ 07/03/2000 موضوع التعميم للمصارف وللمؤسسات المالية رقم 1805 تاريخ 07/03/2000 .
يعمل بهذا القرار ابتداء من 31 كانون الثاني 2001 .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
اولا:
الاشتراك في المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية .
تشترك حكما في المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية المنشأة لدى مصرف لبنان جميع المصارف والمؤسسات المالية المسجلة بحسب الاصول.
على كل مشترك ان يقدم الى المصلحة المذكورة، في مطلع كل شهر، اسطوانة ممغنطة تتضمن بيانا بالاعتمادات الممنوحة لزبائنه بالعملة اللبنانية وبما يوازي بالعملة اللبنانية الاعتمادات الممنوحة بالعملات الاجنبية وبمقدار استعمال كل منها في نهاية الشهر السابق باحد الاشكال المبنية في نموذج التصريح المرفق (نموذج رقم CDR1 2/2 و CDR1 1/2) او باية وسيلة الكترونية تتمتع بوسائل الامان.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 8782 تاريخ 13/07/2004, المادة 1, 29/07/2004
مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 ويستبدل بالنص التالي: "يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار والنظام المرفق به للعقوبات الإدارية ولغرامات التأخير المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الاجراء."
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 8782 تاريخ 13/07/2004, المادة 1, 29/07/2004
مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 ويستبدل بالنص التالي: "يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار والنظام المرفق به للعقوبات الإدارية ولغرامات التأخير المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الاجراء."
(عدلت بموجب قرار وسيط 13504 / 2022 )
كما تعدلت بموجب القرار 8782 ت 13/07/2004وبموجب القرار9216 ت23/12/2005 ج.1/2006 وبالقرار 10525 ت23/9/2010 ج.ر 46 وبالقرار 11988 ت 2/5/2015 ج.ر 21
«تطبق أحكام الـمادة الثانية من الـمقطع «أولا» من هذا النظام على الاعتمادات الـممنوحة مهما بلغت قيمتها اعتبارا من وضعية تشرين الاول 2022».
التعديلات على هذه المادة · 6، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (المقطع "أولا") بموجب قرار وسيط رقم 8782 تاريخ 13/07/2004, المادة 2, 29/07/2004
مادة 2: يلغى نص المادة الثالثة من المقطع "أولا" من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية المرفق بالقرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 ويستبدل بالنص التالي: "لا تطبق أحكام المادة الثانية من المقطع "أولا" من هذا النظام عندما لا يتجاوز مجموع الاعتمادات الممنوحة من مشترك واحد لشخص واحد مبلغ /10000000/ل.ل. (عشرة ملايين ليرة لبنانية) أو ما يوازيها بالعملات الأجنبية ويخفض هذا المبلغ وفقا لما يأتي: ـ لغاية مبلغ 8 ملايين ليرة لبنانية اعتبارا من وضعية آب 2004 ـ لغاية مبلغ 6 ملايين ليرة لبنانية اعتبارا من وضعية تشرين الأول 2004 ـ لغاية مبلغ 4 ملايين ليرة لبنانية اعتبارا من وضعية كانون الأول 2004 ـ لغاية مبلغ 3 ملايين ليرة لبنانية اعتبارا من وضعية كانون الثاني 2005 استثناء لما ورد في هذه المادة يقتضي التصريح عن "القروض الصغيرة", المعرف عنها بالرموز 1h و21h و 22h و3h في جدول "رموز أنواع القروض" (01CTC), مهما بلغت قيمتها."
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (المقطع "أولا") بموجب قرار وسيط رقم 8782 تاريخ 13/07/2004, المادة 2, 29/07/2004
مادة 2: يلغى نص المادة الثالثة من المقطع "أولا" من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية المرفق بالقرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 ويستبدل بالنص التالي: "لا تطبق أحكام المادة الثانية من المقطع "أولا" من هذا النظام عندما لا يتجاوز مجموع الاعتمادات الممنوحة من مشترك واحد لشخص واحد مبلغ /10000000/ل.ل. (عشرة ملايين ليرة لبنانية) أو ما يوازيها بالعملات الأجنبية ويخفض هذا المبلغ وفقا لما يأتي: ـ لغاية مبلغ 8 ملايين ليرة لبنانية اعتبارا من وضعية آب 2004 ـ لغاية مبلغ 6 ملايين ليرة لبنانية اعتبارا من وضعية تشرين الأول 2004 ـ لغاية مبلغ 4 ملايين ليرة لبنانية اعتبارا من وضعية كانون الأول 2004 ـ لغاية مبلغ 3 ملايين ليرة لبنانية اعتبارا من وضعية كانون الثاني 2005 استثناء لما ورد في هذه المادة يقتضي التصريح عن "القروض الصغيرة", المعرف عنها بالرموز 1h و21h و 22h و3h في جدول "رموز أنواع القروض" (01CTC), مهما بلغت قيمتها."
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 9216 تاريخ 23/12/2005, المادة 1, 05/01/2006
مادة 1: يلغى نص المادة الثالثة من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية المرفق بالقرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 29/10/2000 ويستبدل بالنص التالي: «لا تطبق أحكام المادة الثانية من المقطع «أولا» من هذا النظام عندما لا يتجاوز مجموع الاعتمادات الممنوحة من مشترك واحد لشخص واحد مبلغ /9000000 ل.ل./ (تسعة ملايين ليرة لبنانية) أو ما يوازيها بالعملات الأجنبية. استثناء لما ورد في هذا المادة يقتضي التصريح عن «القروض الصغيرة»، المعرف عنها بالرموز h1 وh21 وh22 وh3 في جدول «رموز أنواع القروض (CTC01)، والقروض المصنفة مشكوك بتحصيلها أو رديئة، المعرف عنها بالرمزين d1 وd2 في الجدول المذكور، مهما بلغت قيمتها».
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 10525 تاريخ 23/09/2010, المادة 1, 07/10/2010
مادة 1: يلغى نص المادة الثالثة من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية موضوع القرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 ويستبدل بالنص التالي: «لا تطبق أحكام المادة الثانية من المقطع «أولا» من هذا النظام عندما لا يتجاوز مجموع الاعتمادات الممنوحة من مشترك واحد لشخص واحد مبلغ /7.000.000/ل.ل. (سبعة ملايين ليرة لبنانية) أو ما يوازيها بالعملات الأجنبية اعتبارا من وضعية كانون الأول 2010 استثناء لما ورد في هذه المادة يقتضي التصريح عن «القروض الصغيرة» المعرف عنها بالرموز h1 وh21 وh22 وh3 في جدول «رموز أنواع القروض (CTC01)، والقروض المصنفة مشكوك بتحصيلها أو رديئة، المعرف عنها بالرموز d1 وd2 وd3 في الجدول المذكور، مهما بلغت قيمتها».
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 11988 تاريخ 02/05/2015, المادة 1, 21/05/2015
مادة 1: يلغى نص المادة الثالثة من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية موضوع القرار الاساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 ويستبدل بالنص التالي: «لا تطبق احكام المادة الثانية من المقطع «اولاً» من هذا النظام عندما لا يتجاوز مجموع الاعتمادات الممنوحة من مشترك واحد لشخص واحد مبلغ /000 000 5/ ل.ل. (خمسة ملايين ليرة لبنانية) او ما يوازيها بالعملات الاجنبية اعتباراً من وضعية حزيران 2015 على ان يخفض هذا المبلغ تدريجياً بحيث يصبح مليون ليرة لبنانية وذلك بموجب قرارات تصدر عن حاكم مصرف لبنان. إستثناءً لما ورد في هذه المادة يقتضي التصريح عن «القروض الصغيرة»، المعرف عنها بالرموز h1 وh21 وh22 وh3 في جدول «رموز انواع القروض» (CTC01)، والقروض المصنفة مشكوك بتحصيلها او رديئة، المعرف عنها بالرموز d1 و d2 و d3 في الجدول المذكور، مهما بلغت قيمتها».
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 13504 تاريخ 25/11/2022, المادة 1, 08/12/2022
يلغى نص الـمادة الثالثة من نظام الـمصلحة الـمركزية للـمخاطر الـمصرفية موضوع القرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 ويستبدل بالنص التالي:
«تطبق أحكام الـمادة الثانية من الـمقطع «أولا» من هذا النظام على الاعتمادات الـممنوحة مهما بلغت قيمتها اعتبارا من وضعية تشرين الاول 2022».
تتسم البيانات الواردة في الاسطوانات الممغنطة التي تقدمها المصارف والمؤسسات المالية الى المصلحة بطابع السرية المطلقة ولا تستعمل الا لاعلام المصارف والمؤسسات المالية التي تطلب ذلك عن مجمل الاعتمادات الممنوحة لكل زبون يمنح المصرف حق الاطلاع على مخاطره، وعند الاقتضاء، لاعلام هذا الاخير شخصيا بعد موافقة خطية من حاكم مصرف لبنان.
توزع نفقات المصلحة بين المشتركين بناء على جدول تنظمه هذه المصلحة وفقا لاصول تقترن بموافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان بعد استطلاع رأي جمعية مصارف لبنان.
اضيفت بموجب القرار 8572 ت 21/11/2003
على شركات الايجار التمويلي العاملة في لبنان التصريح الى المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية عن التسهيلات التي تمنحها لزبائنها وذلك وفقا لاحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا المقطع من النظام لهذه الغاية تطبق على شركات الايجار التمويلي في ما يعنيها الاحكام والتعليمات والايضاحات كافة المنصوص عليها في هذا النظام لجهة بطاقات التعرف والتصريح عن الالتزامات.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (المقطع (أولا)) بموجب قرار وسيط رقم 8572 تاريخ 21/11/2003, المادة 1, 04/12/2003
مادة 1: تضاف إلى المقطع (أولا)من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية المرفق بالقرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 المادة السادسة التالي نصها: -على شركات الإيجار التمويلي العاملة في لبنان التصريح إلى المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية عن التسهيلات التي تمنحها لزبائنها, وذلك وفقا لأحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا المقطع من النظام. لهذا الغاية, تطبق على شركات الإيجار التمويلي, في ما يعنيها, الأحكام والتعليمات والايضاحات كافة المنصوص عليها في هذا النظام لجهة بطاقات التعرف والتصريح عن الالتزامات .
كما تعدل بموجب القرار 8782 ت 13/7/2004 و بالقرار 12067 تاريخ 8/9/2015 ج.ر 38
أ - تعليمات بشأن بطاقات التعرف بغية التوصل الى توحيد كيفية التصريح عن عملاء المصارف والمؤسسات المالية المدرجة اسماؤهم على جدول مركزية المخاطر الدورية، على المصارف والمؤسسات المالية.
- 1اعداد بطاقة تعرف عن كل مستفيد يرد اسمه في البيانات المقدمة لمركزية المخاطر.
البطاقات على نوعين بطاقة تعرف "افراد" وبطاقة تعرف "اشخاص معنويون" وفقا للنموذجين المرفقين
2 - اعداد بطاقات تعرف للعملاء الجدد المصرح عنهم اعدادا كاملا وغير منقوص ، وتسليمها مع البيانات الشهرية المرسلة الى مركزية المخاطر، مع الاشارة الى الزامية ارفاق صورة عن بطاقة الهوية او اخراج القيد او جواز السفر بالنسبة للافراد
وصورة عن الاذاعة التجارية وصورة عن شهادة التسجيل مع ذكر الشكل القانوني للشركة واسماء الشركاء بالنسبة للاشخاص المعنويين.
3 - اعداد بطاقات جديدة تحل محل البطاقات القديمة وذلك عند كل تعديل في المعلومات المتعلقة بالعميل.
4 - طبع المعلومات الواردة في بطاقات التعرف على الالة الكاتبة او الطابعة بالاحرف اللاتينية.
ب - ايضاحات بشأن بطاقة التعرف عن الافراد نموذج رقم CDR-I
1 - اسم المستفيد وشهرته يجب ان يكون اسم العميل وشهرته مطابقين لاسمه وشهرته المدونين في اخراج قيده او هويته او جواز سفره، مع الاشارة الى ضرورة ادراج الشهرة قبل الزواج.
الالقاب "اما بالنسبة للالقاب مئل"سيد، شيخ، دكتور، استاذ، سيدة، آنسة،امير، اميرة، بك، المعروف ب ... الخ... "يجب ادراجها في بند "معلومات اضافية"
2 - سجل النفوس نسخ المعلومات عن تذكرة الهوية مثلا :الباشورة 234 عاليه 1142/35 الدامور 73.
3 - الجنسية يصرح عن الجنسية ورمزها وفقا للجدول المرفق (نموذج NATo1
4 - الاقامة تحدد الاقامة (مقيم غير مقيم( وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة او التي ستصدر عن مصرف لبنان بهذا الموضوع (*)
حاليا قرار مصرف لبنان رقم 6170 تاريخ 17/05/1996.
5 - الشكل القانوني الافادة عن الشكل القانوني وفقا لما يلي:
الرمز الشكل القانوني Forme Juridique
21 مؤسسة فردية او مؤسسة تجارية
اضيفت الفقرة 5" بموجب القرار 11988ت 2/5/2015 ج.ر 15
5 - تحديد محفظة العميل الائتمانية وفقا للتوزيع التالي :
الرمز محفظة القروض
2 قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم Credits aux PME
6 - تصنيف العميل: يصنف العميل تبعا لطبيعة عمله وذلك وفقا للانموذج "تصنيف العملاء والزبائن وفق هيكلية التصنيف القطاعي للنشاط الاقتصادي (ECO02) المرفق.
7 - الوضع القضائي يتم التصريح عن الوضع القضائي للعميل وفقا للجدول ادناه وتحفط هذه التصاريح لدى مركزية المخاطر مفصلة حسب المصارف.
عند التعديل او ورود معلومات جديدة تضاف هذه المعلومات الى المعلومات السابقة دون الغائها.
(*): حاليا قرار مصرف لبنان رقم 6170 تاريخ 17/5/1996
الرمز الوضع القضائي Etat contentieux
oo2 اجريت معاملة احتجاج ضده A ete proteste
على ان يعتمد مجموع ارقام الرموز في حال كان
هناك اكثر من وضع قضائي مطبق، مثلا :
o10 اجريت معاملة احتجاج ضده A ete proteste
واعلن افلاسه (oo2 + oo8= o10)
8) الغي البند 8 بموجب القرار 8782 ت 13/7/2004
9) الاسماء التجارية اسم التاجر الذي يمارس به تجارته وعند الاقتضاء كنيته واسمه المستعار.
10) معلومات اضافية لتسجيل المعلومات الاضافية التي بحوزة المصارف والمؤسسات المالية مثل ادارة حرة،....
ج - ايضاحات بشأن بطاقة التعرف عن الاشخاص المعنويين نموذج رقم CDR-S
1) اسم الشركة او تسميتها التصريح عن اسم المؤسسة او الشركة طبقا لما هو وارد في شهادة التسجيل في سجل التجارة.
2) تاريخ التأسيس يذكر تاريخ التأسيس طبقا لما هو وارد في شهادة التسجيل في سجل التجارة.
3) الجنسية يصرح عن الجنسية ورمزها وفقا للجدول المرفق (نموذج NATo1)
4) الاقامة تحدد الاقامة (مقيم غير مقيم)
وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة او التي ستصدر عن مصرف لبنان بهذا الموضوع.
(حاليا قرار مصرف لبنان رقم 6170 تاريخ 17/05/1996 .
5) سجل التجارة ينسخ رقم السجل والمكان عن شهادة
القيد في السجل التجاري ويحدد رمز مكان السجل وفقا لما يلي:
الرمز مكان السجل Lieu de registre
المتن
الشمالي
الجنوبي
6) الشكل القانوي الافادة عن الشكل القانوني
للشركة وفقا لما يلي:
الرمز الشكل القانوني Forme Juridique
المسؤولية Limitee
87 وقف Wakef (اضيف بالقرار 11988/2015)
7) تصنيف العميل: يصنف العميل تبعا لطبيعة عمله وذلك وفقا للانموذج تصنيف العملاء والزبائن وفق هيكلية التصنيف القطاعي للنشاط الاقتصادي (ECO02) المرفق.
اضيفت الفقرة 7" بموجب القرار 11988 ت 2/5/2015 ج.ر15
7")تحديد محفظة العميل الائتمانية وفقا للتوزيع التالي :
الرمز محفظة القروض
2 قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم
4 قروض مؤسسات القطاع العام
8) الوضع القضائي يتم التصريح عن الوضع القضائي للعميل وفقا للجدول ادناه وتحفظ هذه التصاريح لدى مركزية المخاطر مفصلة حسب المصارف عند التعديل او ورود معلومات جديدة
تضاف هذه المعلومات الى المعلومات السابقة دون الغائها.
الرمز الوضع القضائي Etat cotentieux
احتجاج ضده
دعوى افلاسية en faillite
على ان يعتمد مجموع ارقام الرموز في حال كان
هناك اكثر من وضع قضائي مطبق مثلا
o10 اجريت معاملة احتجاج ضده A ete proteste et
9) الغي البند 9 بموجب القرار 8782 ت 13/07/2004
10) الاسماء التجارية اسم التاجر الذي يمارس به تجارته وعند الاقتضاء كنيته واسمه المستعار.
11) اعضاء مجلس الادارة او الشركاء يذكر اسماء رئيس واعضاء مجلس الادارة او المدير او الشريك المفوض او المفوض بالتوقيع والشركاء تبعا لشكل الشركة القانوني وفقا للجدول ادناه.
يجب ارفاق بطاقة تعرف لكل من الاشخاص الواردة اسماؤهم في الجدول ادناه اضافة الى بطاقة تعرف للشركاء او المساهمين الذين يملكون اكثرمن نسبة 20 من اسهم الشركة
الشكل يصرح عن اسماء Noms a declarer
القانوني
20 يراجع النظام المالي Cf. Le reglement
23 الشريك المفوض Le commandite
24 الشريك المفوض Le commandite
25 الشركاء+ المدير Les associes+
26 رئيس واعضاء مجلس Le president et
31 المفوض بالتوقيع امين Le fonde de pouvoir
32 المفوض بالتوقيع امين Le fonde de pouvoir
33 الشريك المفوض Le commandite
46 رئيس واعضاء مجلس ادارة Le president et les
رمز الصفة تحدد صفة الاشخاص الواردة
اسمائهم في الجدول تبعا لما يلي:
الرمز الصفة ََQualite
المدير العام general
o8 امين الصندوق Tresorier
10 مدير هيئة الاستثمار Directeur de
نسبة المساهمة تذكر فقط المساهمات التي تفوق ال 20
12) معلومات اضافية لتسجيل المعلومات
الاضافية التي بحوزة المصارف والمؤسسات
المالية مثل: ادارة حرة.........
اضيف البند د بموجب القرار 11988 ت 2/5/2015 ج.ر 21 وتعدل بالقرار 12067 تاريخ 8/9/2015 ج.ر 38
د - ايضاحات بشأن محافظ القروض :
1- تشمل محفظة قروض التجزئة :
- القروض الاستهلاكية كافة (بما فيها قروض السيارات,قروض الطلاب,قروض التعليم والقروض الاستهلاكية الاخرى).
- خطوط الائتمان المتجددة (Revolving Credits) (بما فيها بطاقات الائتمان والقروض الممنوحة لاهداف استهلاكية او شخصية بحتة وغير مرتبطة بأهداف مهنية او تجارية ).
- القروض السكنية.
2- تشمل محفظة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم :
- القروض التي تمنح لاصحاب المهن الحرة كالاطباء والمهندسين والمحامين لتمويل انشطتهم المهنية.
- القروض التي تمنح للمؤسسات الفردية او للشركات (شركات التضامن او شركات التوصية البسيطة او شركات المحاصة او الشركات المغفلة بما فيها القابضة - هولدنغ او شركات التوصية بالاسهم او الشركات محدودة المسؤولية او شركات الاوف شور ) التي يتوفر فيها احدالشروط التالية :
- أن لا يزيد حجم اعمالها سنويا عن ما يوازي 10مليون د.أ.
- أن لا يزيد حجم موجوداتها عن ما يوازي 10مليون د.أ.
- أن لا يزيد عدد موظفيها عن 60 موظفا.
- القروض التي تمنح للافراد بهدف تمويل استثماراتهم الخاصة والتي تكون مصادر تسديدها من خلال ايرادات شركات يملكونها يتوفر فيها احد الشروط المحددة اعلاه في الفقرة (2)
هذه.
3 - تشمل محفظة قروض الشركات :
- القروض التي تمنح للمؤسسات الفردية او للشركات (شركات التضامن او شركات التوصية البسيطة او شركات المحاصة او الشركات المغفلة بما فيها القابضة - هولدنغ او شركات التوصية بالاسهم او الشركات محدودة المسؤولية او شركات الاوف شور ) التي لا يتوفر فيها أي من الشروط المحددة في النبذة الثانية من الفقرة (2) من البند (د) من المفظع "ثانيا" هذا.
- القروض التي تمنح لشركات التأمين مهما كان حجم اعمالها .
- القروض التي تمنح للافراد بهدف تمويل استثماراتهم الخاصة والتي تكون مصادر تسديدها من خلال ايرادات شركات يملكونها لا يتوفر فيها اي من الشروط المحددة في الفقرة (2) من البند (د) من المقطع "ثانبا" هذا.
4 - تشمل محفظة قروض مؤسسات القطاع العام ,القروض التي تمنح لمؤسسات القطاع العام التي تتمتع بالشخصية المعنوية
المستقلة او يسمح لها القانون العام او قانون انشائها او اي قانون خاص بالاستدانة من المصارف وعليه يمكن التمييز بين نوعين من مؤسسات القطاع العام:
- الدولة المركزية والسلطات المحلية (مثل البلديات)والمؤسسات التابعة لها والتي تمتلك القدرة على تحصيل عائدات او ايرادات بشكل دوري ومستمر ولا يمكن اعلان افلاسها نظرا لشكلها القانوني الخاص .
- المؤسسات العامة ذات الطابع التجاري والصناعي والتي تعمل في اسواق تحارية او خدماتية منافسة .
5 - عند التصريح عن الكفيل في حال وجود كفالات شخصية تحدد محفظته الائتمانية وليس محفظة العميل الائتمانية.
ثالثا: التصريح عن الالتزامات
كما تعدل بموجب القرار 7986 ت 16/11/2001
والقرار 8782 ت 13/07/2004
أ - الالتزامات المباشرة
1 التسليفات مقابل ضمانات نقدية وما شابهها
2- التسليفات مقابل قيم مالية
3- التسليفات مقابل تأمين عقاري
4- التسليفات مقابل ضمانات اخرى
5- التسليفات بكفالات شخصية
6- التسليفات المكشوفة
7- المجموع
تدرج قيمة التسليفات والقروض الممنوحة والمستعملة بحسب الضمانات المقدمة مقابلها بملايين الليرات اللبنانية
في "التصريح الى مصلحة مركزية المخاطر - التزامات
مباشرة" CDR1-1/2 كما يلي:
- في الخانة المخصصة ل"رمز نوع القرض" يذكر الرمز الموافق لكل قرض او سلفة وفقا للانموذج "رموز انواع القروض CTC01 المرفق.
- في الخانة المخصصة ل "القطاع الاقتصادي" يحدد النشاط الاقتصادي لكل سلفة على حدة تبعا لغاية السلفة المطلوبة وذلك وفقا للانموذج "تصنيف القطاعات الاقتصادية ECO01 المرفق.
- في الخانة المخصصة ل "رمز العملة" يذكر الرمز الموافق لعملة كل سلفة على حدة وفقا للانموذج "رموز العملات DEV01 المرفق.
- في الخانة المخصصة ل "الفترة المتبقية" يذكر عدد الاشهر المتبقية من مدة كل قرض على حدة اما بالنسبة للتسهيلات بالحساب الجاري فيحدد عدد الاشهر باثني عشر شهرا
- في الخانة المخصصة ل "تصنيف المخاطر" يصنف كل دين وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان على ان تقوم لجنة الرقابة على المصارف عند التحقق الميداني بمطابقة التصريح مع واقع كل قرض .
فقرة مضافة بموجب القرار 11988 ت 2/5/2015 ج.ر 21
-في الخانة المخصصة لمنطقة استعمال القرض ,يذكر رمز المنطقة لكل سلفة وفقا لجدول "رموز منطقة استعمال القرض (REG 01 )المرفق على ان يحدد عنوان السكن بالنسبة للكفيل وبالنسبة للقروض الشخصية.
ب - الضمانات( كما تعدلت بموجب القرار 7986 ت 16/11/2001 )
8 -مجموع الضمانات النقدية وما شابهها .
تشمل هذه الضمانات:
* الضمانة النقدية
* الهوامش النقدية
* الكفالات المصرفية
* سندات الخزينة
* كفالات الدولة
* الحسابات الدائنة لقاء الحسابات المدينة "20890 يضاف اليه "هامش نقدي على عملات القطع "20872".
* عملات للاستلام لقاء عملات للتسليم زبائن "30320 + 30332".
تعدلت الفقرة 9بالقرار 11988 ت 2/5/2015ج.ر21
9 -أ -مجموع الضمانات العقارية
9-ب-مجموع القيم المالية
9-ج-مجموع الضمانات الاخرى
تشمل هذه الضمانات:
*الموجودات الائتمانية المقدمة كضمانة من العميل او من آخرين .
*مستندات شحن البضائع بحوزة المصرف .
*الرهن التجاري.
*رهن الاليات والمعدات.
*السندات التجارية المعطاة كضمانة.
*رهن البضائع في المخازن العمومية فقط.
*الاعتمادات المستندية المثبتة -تصدير-(تنازل مطلوب)".
ج - الالتزامات غير المباشرة
كما تعدل بموجب القرار 8782 ت 13/07/2004 ,وبالقرار 10723 تاريخ 16/5/2011 ج.ر 26
10- تعهدات تمويل وتتضمن:
30140 اعتمادات مستندية مفتوحة غير قابلة للنقض .
30240 اعتمادات مفتوحة تعاقديا (تسهيلات مباشرة من داخل الميزانية ) - الرصيد غير المستعمل.
30270 تعهدات تمويل اخرى .
11 تعهدات بتوقيع وتتضمن:
30220 كفالات لضمان تسديد تسهيلات وقروض .
30260 تعهدات بتوقيع اخرى .
12 عمليات لاجل بالعملات الاجنبية وتتضمن:
30320 عملات اجنبية للاستلام لقاء ل.ل.
للتسليم - زبائن.
30332 عملات اجنبية للاستلام لقاء عملات اجنبية اخرى للتسليم - زبائن.
13 تعهدات على سندات وتتضمن
30210 كفالات وتكفلات على سندات.
14 تعهدات على ادوات مالية وتتضمن
32100 عمليات على ادوات فوائد
الجزء المتعلق بالتزامات الزبائن
32200 عمليات على ادوات اسعار قطع الجزء المتعلق بالتزامات الزبائن
32300 عمليات على ادوات اخرى
الجزء المتعلق بالتزامات الزبائن.
15 تعهدات اخرى وتتضمن
30260 تعهدات بتوقيع اخرى (غير الملحوظة اعلاه)
30270 تعهدات تمويل اخرى. (غير الملحوظة اعلاه )
16 تكفل وكفالات وتتضمن:
30910 كفالات شخصية. (تدرج كفالة كل شخص حقيقي على حدة، لا يمكن ان تكون الكفالة بالتكافل والتضامن بين عدة
اشخاص حقيقيين).
30920 تكفلات على سندات.
17 المجموع
يذكر مجموع الالتزامات غير المباشرة المصرح عنها
"تدرج قيمة التسليفات والقروض الممنوحة والمستعملة
بحسب طبيعتها بملايين الليرات اللبنانية في
"التصريح الى مركزية المخاطر - التزامات غير مباشرة (CDR12/2 )كما يلي:
- في الخانة المخصصة ل "رمز نوع القرض" يذكر الرمز
الموافق لكل قرض او سلفة وفقا للانموذج "رموز انواع
القروض CTC01 المرفق.
- في الخانة المخصصة ل "القطاع الاقتصادي" يحدد النشاط
الاقتصادي لكل سلفة على حدة تبعا لغاية السلفة المطلوبة
وذلك وفقا للانموذج "تصنيف القطاعات الاقتصادية"
ECO01 المرفق.
- في الخانة المخصصة ل"رمز العملة" يذكر الرمز الموافق
لعملة كل سلفة على حدة وفقا للانموذج "رموز العملات
DEV01 المرفق.
- في الخانة المخصصة ل"هوامش نقدية وما شابهها" تذكر
قيمة الهوامش النقدية المأخوذة على تعهدات تمويل EF
وتعهدات بتوقيع ES وتعهدات على سندات SE وتعهدات على ادوات مالية IF كما تذكر قيمة العملات للاستلام التي يقابلها
عملات للتسليم في العمليات لاجل OT .
كما تعدلت الفقرة (د) بالقرار 8048 ت 7/2/2002 وبالقرار 10723 تاريخ 16/5/2011 ج.ر 26
"د- حسابات للذكر.
18 - موجودات ائتمانية بشكل تسليفات ممولة من ودائع
ائتمانية وتتضمن:
- 35140 - تسليفات.
19 - الديون الرديئة وتتضمن:
- 32540 - الديون الرديئة المكون لها مؤونات بالكامل
المنقولة الى الحسابات للذكر حسب الاصول".
20 - ديون زبائن مؤسسات الاقراض الصغير وتتضمن:
- 31482- القروض الصغيرة الممنوحة من مؤسسات الاقراض الصغير ( ممولة من المصرف ).
21- قروض وتسليفات محفظة ادارة الاموال وتتضمن :
- 35340 - قروض وتسليفات .
تعدلت الفقرة "ه" بالقرار 10723 تاريخ 16/5/2011 ج.ر 26
هـ - تعليمات وايضاحات
* السندات التجارية المحسومة:
في حال لا يوجد اي ضمانة مقابل السندات
التجارية المحسومة يصرح عن هذه التسهيلات تحت
بند ضمانات عينية اخرى بعد اضافة رمزها.
* توزيع القروض في حال تعدد نوع الضمانة المقترحة:
يوزع رصيد الدين الممنوح والمستعمل وفقا للارصدة الفرعية التي يغطيها كل نوع من انواع الضمانات المتوفرة والمحتسبة بحسب الطرق المعتمدة لكل نوع من هذه الضمانات وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان وتعليمات
لجنة الرقابة على المصارف وذلك وفقا لتسلسل الاولويات التالية:
1) رصيد القروض الممنوحة مقابل ضمانات نقدية او كفالة مصرفية او سندات حكومية وغيرها.
2) رصيد القروض الممنوحة مقابل سندات قيم متداولة في اسواق منظمة نشطة وسائلة.
3) رصيد القروض الممنوحة مقابل تأمين عقاري.
4) رصيد القروض الممنوحة مقابل الضمانات الاخرى غير مذكورة اعلاه.
* بالنسبة الى القروض المشتركة على كل مصرف مشارك ان يصرح الى مصلحة مركزية المخاطر عن حصته من تلك القروض الا اذا كان متفقا عليه صراحة ان يحمل المصرف المدير للقرض كافة المخاطر المتعلقة بالقرض الممنوح، عندها يصرح عن كامل مخاطر العميل المصرف القائد فقط، فيما يصرح عن حصة المصارف المشاركة في البيانات المالية ضمن حسابات الانتربنك.
* تعتمد اللغة الفرنسية كلغة وحيدة في برامج المعلوماتية والمصطلحات المستعملة في مركزية المخاطر وكتب الاستعلام عن وضعية العملاء.
* بعد ادخال المعلومات لكل عميل بشكل مفصل يمكن طباعة الارصدة المجمعة لكافة عملاء المصرف وفقا للنموذج المرفق رقم CDR2 1/2 و CDR2 2/2 .
فقرة مضافة بموجب القرار 7986 ت 16/11/2001 ومعدلة بموجب القرار 8782 ت 13/07/2004
بالنسبة للقروض الممنوحة مقابل ضمانات نقدية او كفالات مصرفية او سندات خزينة او حكومية مقبولة والمعرف عنها بـ ACB يجب ان لا يتعدى رصيدها المستعمل قيمة الضمانة المأخوذة والمصرح عنها في خانة (مجموع الضمانات النقدية وما شابهها) والمعرف عنها ب TCB .
وفيما يتعلق بالحسابات المدينة لقاء حسابات دائنة يراعى مضمون تعيم لجنة الرقابة على المصارف رقم 170 تاريخ 20/6/1994 لجهة اخذ الهامش النقدي بعين الاعتبار.
- في حال لم تكن الضمانة النقدية باسم المدين نفسه يصرح عنها في خانة (مجموع الضمانات النقدية وما شابهها) والمعرف عنها ب TCB ولا يصرح في خانة (تكفل وكفالات) والمعرف عنها ب(AC) العائدة لصاحب الضمانة النقدية( الكفيل) الا في حال وجود كفالات شخصية بالاضافة للضمانة النقدية .
- في حال كان رصيد القرض المستعمل اكبر من الضمانة يدرج الرصيد الذي يزيد عن قيمة الضمانة في خانة (مكشوفة) والمعرف عنها بـ ABL الا اذا توفرت ضمانات اضافية اخرى عندها يصرح عن الزيادة في الخانة التي تتماشى مع الضمانة الاضافية.
عدلت هذه الفقرة بموجب القرار 11988 ت 2/5/2015 ج.ر21
بالنسبة للقروض الممنوحة (مقابل قيم مالية) او (مقابل تأمين عقاري) او (مقابل ضمانات اخرى) والمعرف عنها ب AVM وASH وASR يصرح عن الضمانات المأخوذة في خانة (مجموع الضمانات العقارية )او (مجموع الضمانات الاخرى) والمعرف عنها ب(TSR) و(TVM) و(TBI) باستثناء السندات التجارية المحسومة (ذات الرمز E) التي يصرح عنها في خانة مقابل ضمانات اخرى والمعرف عنها ب ASR ولو كانت على المكشوف او بكفالة شخصية وفي هذه الحالة لا يصرح عن اي مبلغ في الخانة المخصصة للضمانات المأخوذة.
- في حال لم تكن الضمانة مقدمة من المدين نفسه يصرح عنها في خانة (مجموع الضمانات العقارية) او(مجموع الضمانات الاخرى) والمعرف عنها ب(TSR) و(TVM) و(TBI) فيما لا يصرح عن صاحب الضمانة العينية في خانة (التكفل والكفالات) والمعرف عنها ب( AC ) الا في حال وجود كفالات شخصية بالاضافة للضمانة العينية.
- ان التزامات العملاء من جراء العمليات لاجل لقاء عملات اخرى المصرح عنها ضمن (الالتزامات غير المباشرة) في خانة (عمليات لاجل) المعرف عنها ب OT تتضمن:
- القيمة الواردة في عامود (ما يوازي العملات الاجنبية بالليرات اللبنانية ) من البند 30320 (عملات اجنبية للاستلام لقاء ل. ل .للتسليم - زبائن).
- القيمة الواردة في عامود (ما يوازي العملات الاجنبية بالليرات اللبنانية) من البند 30332 (عملات اجنبية للاستلام لقاء عملات اجنبية اخرى للتسليم - زبائن).
- القيمة الواردة في عامود (حسابات بالليرات اللبنانية) من البند 30337 (عملات اجنبية للتسليم لقاء ل. ل. للاستلام - زبائن).
اما التعهد المقابل من قبل المصرف والذي تدرج قيمته مع "هوامش نقدية وما شابهها " فيتضمن:
- القيمة الواردة في عامود (حسابات بالليرات اللبنانية) من البند 30320 (عملات اجنبية للاستلام لقاء ل. ل. للتسليم - زبائن).
- القيمة الواردة في عامود (ما يوازي العملات الاجنبية بالليرات اللبنانية) من البند 30337 (عملات اجنبية للتسليم لقاء ل.ل.للاستلام - زبائن).
- القيمة الواردة في عامود (ما يوازي العملات الاجنبية بالليرات اللبنانية) من البند 30362 (عملات اجنبية للتسليم لقاء عملات اجنبية اخرى للاستلام - زبائن).
يصرح عن عمليات الايجار التمويلي بحسب الضمانة المأخوذة مع ذكر رمز نوع القرض (L ) لتمييزها عن باقي انواع القروض والتسليفات ويصرح عن هذه الضمانة في الخانة المخصصة لها.
اما العمليات التي لا يتوفر كضمانات عنها سوى القيم المؤجرة فيصرح عنها في خانة (مقابل ضمانات اخرى) والمعرف عنها ب ASR وفي المقابل يصرح في خانة (مجموع الضمانات العقارية
والضمانات الاخرى) المعرف عنها ب TSR عن القيمة القابلة للاسترداد VALEUR RECOUVRABLE
RECOVERABLE AMOUNT لهذه القيم كما هي محددة في معايير المحاسبة الدولية (IAS ) التي لا تتعارض مع التنظيمات السارية المفعول في لبنان.
عدلت هذه الفقرة بموجب القرار 11988 ت 2/5/2015 ج.ر21 - بالنسبة لفروع المصارف اللبنانية العاملة خارج الاراضي اللبنانية شرط مراعاة القوانين المعمول بها في الخارج, يتم التصريح عن عملائها اللبنانيين المدينين لدى فروعها في الخارج اسوة بالعملاء المدينين في الفروع العاملة في لبنان
اضافة للعملاء غير اللبنانيين الذين يستفيدون من تسهيلات مصرفية لدى هذه الفروع في الخارج ولدى المصارف في لبنان .
فيما خص عمليات شراء صكوك المديونيات بالعملات
الاجنبية مع حق الرجوع فيصرح عنها في خانة "مقابل ضمانات اخرى" المعرف عنها ب (ASR ) اما بالنسبة لعمليات صكوك المديونيات المشتراة دون حق الرجوع فيصرح عنها الى المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية بحسب الضمانة المأخوذة وفي حال عدم التسديد فيصرح عنها في الخانة المخصصة ل "رمز نوع القرض" مع الديون المشكوك بتحصيلها او الرديئة المعرف عنها بالرمز( D ).
- يقتضي تطابق الارصدة المستعملة والمصرح عنها الى المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية مع الارصدة المدرجة في بنود (التسليفات والقروض) من الوضعية المالية الانموذج 2010 المعدة وفقا للقواعد المنصوص عنها في معايير المحاسبة الدولية التي لا تتعارض مع التنظيمات السارية المفعول في لبنان.
- يصرح عن الحد الممنوح للتسهيلات التي تتجاوز قيمتها المبلغ المحدد في المادة الثالثة من المقطع اولا من هذا النظام بالرغم من عدم استعمالها.
رابعا: الاستعلامات
أ - طلب الاستعلام
عند تقدم العميل بطلب الحصول على تسهيلات مصرفية من اي من المصارف المشتركة في المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية يوجه المصرف الى مديرية المصارف في مصرف لبنان
مصلحة مركزية المخاطر طلب استعلام عن مخاطر العميل المصرفية، وفقا للنموذج رقم CDR-D1 المرفق ويعطيه رقم احالة وتاريخ وبالاستناد اليهما يتم جواب المصلحة على هذه
الطلبات.
يجب ارفاق مع طلب الاستعلام صورة واضحة عن بطاقة الهوية او صورة عن اخراج القيد او صورة عن جواز السفر بالنسبة للافراد، اما بالنسبة للمؤسسات فيجب ارفاق صورة عن الاذاعة التجارية وصورة عن شهادة تسجيل الشركة مع ذكر الشكل القانوني للشركة واسماء الشركاء او المساهمين.
يجب ان يتضمن طلب الاستعلام توقيع العميل اشعارا منه بالموافقة على السماح لمصلحة مركزية المخاطر اعلام البنك مقدم الطلب عن وضعية مخاطره وتفاصيل بطاقة التعرف المصرح عنهما من قبل المصارف الى المصلحة.
يعبأ طلب الاستعلام على الآلة الكاتبة او الطابعة بالاحرف اللاتينية ويختم ويوقع من قبل المصرف الذي يصادق ايضا
على توقيع العميل.
لا تقبل طلبات الاستعلام الا من المصارف والمؤسسات المالية ويأتي الجواب لكل عميل على الاعتمادات الممنوحة من مجمل المصارف.
يمكن للمصرف الحصول على تفاصيل الاعتمادات الممنوحة لعميله من كل مصرف على حدة في حال رفع العميل عن نفسه السرية المصرفية وفي هذه الحالة يعتمد النموذج رقم CDR-D2
عند الاقتضاء، يمكن اعلام الزبون شخصيا بمخاطره بعد الحصول على موافقة خطية من حاكم مصرف لبنان.
ملاحظة: ترفض الطلبات غير المرفقة بالمستندات المطلوبة.
ب - جواب الاستعلام
فور وصول طلبات الاستعلام تقوم مصلحة مركزية المخاطر بمراجعة تصاريح المصارف الموجودة في ملفاتها للتأكد من وجود اسم العميل ضمن ملفاتها.
1) في حال عدم وجود اسم العميل ضمن هذه الملفات تقوم المصلحة بالجواب على طلب المصرف وفقا للنموذج CDR-RO المرفق ويذكر مقابل بنود التسهيلات عبارة NEANT للدلالة
على عدم ورود اسم العميل ضمن ملفاتها.
2) في حال وجود اسم العميل ضمن تلك الملفات تقوم المصلحة بالجواب على طلب المصرف وفقا للنماذج CDR-R1 للافادة عن الالتزامات و CDR-R2 للافادة عن معلومات الافراد
و CDR-R3 للافادة عن معلومات الاشخاص المعنويين.
أ - النموذج الاول يتضمن مجموع التسهيلات الممنوحة للعميل من الجهاز المصرفي مفصلة وفق بنود مركزية المخاطر مع ذكر رمز كل قرض وقيمة الضمانات المأخوذة.
ب - النموذج الثاني يتضمن تفاصيل بطاقة التعرف للافراد الموجودة في ملفات المصلحة.
ج - النموذج الثالث يتضمن تفاصيل بطاقة التعرف للاشخاص المعنويين الموجودة في ملفات المصلحة.
ملاحظة يتضمن بند الوضع القضائي في جواب الاستعلام
مجموع الاوضاع القضائية الواردة في تصاريح المصارف فيما يتضمن بند تصنيف العميل التصنيف الاعلى الوارد في تصاريح المصارف.
خامسا: المرفقات
كما تعدلت بالقرار 8782 ت 13/7/2004
أ- بيانات التصريح الى مصلحة مركزية المخاطر باللغة العربية CDR1, CDR2
ب - بيانات التصريح الى مصلحة مركزية المخاطر باللغة الفرنسية CDR1, CDR2
ج - بطاقات التعرف CDR-I, CDR-S
د - طلبات واجوبة الاستعلام CDR-D1, CDR-D2, CDR-Ro
هـ- تصنيف القطاعات الاقتصادية ECO01
و- رموز البلدان: NATo1
اضيفت البنود التالية بموجب القرار 8782 ت 13/7/2004
ز- رموز انواع القروض CTC01
ح- جدول تصنيف العملاء والزبائن وفق هيكلية التصنيف
القطاعي للنشاط الاقتصادي ECO02
ط- رموز العملات DEV01
اضيف البند ي بموجب القرار11988 ت 2/5/2015 ج.ر 21
ي-رموز منطقة استعمال القروض (REG01)
الغيت النماذج رقمCDR1-2/2 CDR2-2/2 واستبدلت بنماذج جديدة بموجب القرار 8048 ت 7/2/2002 وبموجب القرار 8782 تاريخ 13/7/2004(ج.ر41)
اما النماذج CDR1/2 ,CDR2/2 ,CDRS
تعدلت بموجب القرار 8782 ت 13/7/ 2004 ج.ر41
و بالقرار 10723 تاريخ 16/5/2011 ج.ر 26
تعدلت النماذج التالية ::CDR-SوCDR-I وCDR2 وCDR1
بالقرار 11988 ت 2/5/2015 :
(رقم CDR-S و CDR-I))
20 غير محدد Indetermine
Entreprise individuelle
ou entreprise commerciale
1 قروض التجزئة Credit aux particuliers
3 قروض الشركات Credits aux grandes entreprises
ooo غير معروف Inconnu
oo1 لا شيء Neant
oo4 اقيمت عليه دعوى افلاسية A ete poursuivi en faillite
oo8 اعلن افلاسه A ete declare en faillite
o16 عقد صلحا واق A passe un concordat
preventif
o32 عقد صلحا بسيطا A passe un concordat simple
o64 لوحق امام القضاء A ete poursuivi en
تحصيلا لدين justice pour le
recouvrement de dette
et a ete declare
en faillite
o1 بيروت Beyrouth
o2 بعبدا جبل لبنان Baabda/Mont Liban
o3 جديدة المتن Jdeidet-El-Metn/Metn
o4 زحلة البقاع Zahle/Bekaa
o5 طرابلس لبنان Tripoli/Liban Nord
o6 صيدا لبنان Saida/Liban Sud
o7 جونية Jounieh
o8 خارج لبنان Hors Liban
20 غير محدد Indetermine
22 شركة واقعية Societe de fait
23 شركة توصية Societe en commandite
بسيطة simple
24 شركة توصية Societe en commandite
بالاسهم par actions
25 شركة محدودة Societe a responsabilite
26 شركة مغفلة Societe anonyme
28 شركة تضامن Societe en nom collectif
29 شركة محاصة Societe en participation
30 مؤسسة عامة Etablissement public
31 تعاونية Cooperative
32 جمعية Association
33 شركة مدنية Societe civile
46 هيئة استثمار Organisme de Placement
جماعي collectif
(شركة صندوق) Societe + Caisse
63 بلدية Municipalite
82 نقابة Syndicat
1 قروض التجزئة Credit aux particuliers
Credits aux PME
3 قروض الشركات Credits aux grandes entreprises
Credits aux entreprises du secteur public
ooo غير معروف Inconnu
oo1 لا شيء Neant
oo2 اجريت معاملة A ete proteste
oo4 اقيمت عليه A ete poursuivi
oo8 اعلن افلاسه A ete declare en
faillite
o16 عقد صلحا واق A passe un concordat
preventif
o32 عقد صلحا بسيطا A passe un concordat
simple
o64 لوحق امام القضاء A ete poursuivi en
تحصيلا لدين justice pour le
recouvrement de dette
واعلن افلاسه a ete declare en
faillite
(oo2+ oo8= o10)
financier
22 الشركاء Les associes
Le directeur
الادارة Les membres du
conseil
d'administration
28 جميع الشركاء Tous les associes
29 الشريكان Les deux associes
30 المدير العام Directeur General
الصندوق + Le tresorier
الصنددق + Le tresorier
شركة ادارة هيئة membres du conseil
الاستثمار الجماعي d'administration de
la societe de gestion
de l'organisme de
placement collectif
63 رئيس البلدية Le president de la
municipalite
82 ممثل النقابة Le representant du
syndicat
o1 شريك Associe
o2 شريك مفوض Commandite
o3 مساهم Actionnaire
o4 رئيس مجلس ادارة President-Directeur
o5 عضو مجلس ادارة Membre du conseil
d'administration
o6 مدير Directeur
o7 مفوض بالتوقيع Fonde de pouvoir
o9 ممثل النقابة Representant du
syndicat
الجماعي l'organisme de
Placement collectif
11 رئيس البلدية President de la
municipalite
CDR-R2, CDR-R3
-------------------------------------------------------------
بيروت، في 26 تشرين الاول 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه