ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما
المادتين 147 و179 منه,
وبناء على القرار رقم 7461 تاريخ 23/11/1999,
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في
جلسته المنعقدة بتاريخ 01/03/2000,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 7461 تاريخ 23/11/1999 المرفق بالتعميم للمصارف وللمؤسسات المالية رقم 1775 تاريخ 23/11/1999 المتعلق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية بحيث تصبح كما يلي: "يعمل بهذا القرار والنظام المرفق به ابتداء من اول تشرين الاول 2000 ".
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 7 اذار 2000
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامة