المادة 1
مادة 1: توقف عن السير جميع السيارات العاملة على المازوت من سياحة وشحن واتوبيس خصوصية وعمومية ذات المحركات العاملة اصلا على المازوت , خلال المهل التالية: لغاية الساعة 24 من يوم 30 نيسان سنة 1963 جميع السيارات التي يعود تاريخ صنعها لعام 1954 وما قبل. لغاية الساعة 24 من يوم 31 ايار سنة 1963 جميع السيارات التي يعود تاريخ صنعها لعام 1955. لغاية الساعة 24 من يوم 21 حزيران سنة 1963 جميع السيارات التي يعود تاريخ صنعها لعام 1956 وما بعد.