All legislation

قرار Decision No. 76 13/03/1962

توقيف سيارات المازوت عن السير

Type
قرار · Decision
Number
76
Date
13/03/1962
Official Gazette
Issue 12, 21/03/1962, p. 433
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 76 تاريخ 13/03/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: توقف عن السير جميع السيارات العاملة على المازوت من سياحة وشحن واتوبيس خصوصية وعمومية ذات المحركات العاملة اصلا على المازوت , خلال المهل التالية: لغاية الساعة 24 من يوم 30 نيسان سنة 1963 جميع السيارات التي يعود تاريخ صنعها لعام 1954 وما قبل. لغاية الساعة 24 من يوم 31 ايار سنة 1963 جميع السيارات التي يعود تاريخ صنعها لعام 1955. لغاية الساعة 24 من يوم 21 حزيران سنة 1963 جميع السيارات التي يعود تاريخ صنعها لعام 1956 وما بعد.

المادة 2

مادة 2: كل سيارة لا تتوقف عن السير بمحركها المازوت في المواعيد المبينة اعلاه تضبط بصورة ادارية وينزع محركها ويحرم مالكها من المنحة المقررة في المادة الخامسة من القانون المنشور بالمرسوم رقم 6810 تاريخ 10/6/1961 ومن المنحة المقررة بالمرسوم رقم 8381 تاريخ 30/12/1961 ويحال الى القضاء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 آذار سنة 1962 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط