المادة 12 مكرر
( اضيفت بموجب: قرار وسيط 12858 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13101 / 2019 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 12858 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12991 / 2019 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 12858 / 2018 )
بالنص التالي.
يمكن إعادة جدولة القروض موضوع «المادة التاسعة مكرر» و«المادة العاشرة» و«المادة الحادية عشرة مكرر» من هذا القرار اذا تم تحويلها لهذه الغاية من الليرة اللبنانية الى الدولار الاميركي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
بالنص التالي.
يمكن إعادة جدولة القروض موضوع «المادة التاسعة مكرر» و«المادة العاشرة» و«المادة الحادية عشرة مكرر» من هذا القرار اذا تم تحويلها لهذه الغاية من الليرة اللبنانية الى الدولار الاميركي.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قرار وسيط رقم 12858 تاريخ 10/08/2018, المادة 4, 23/08/2018
يضاف الى القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 " المادة الثانية عشرة - مكرر» التالي نصها:
"المادة الثانية عشرة مكرر: يمكن اعادة جدولة القروض موضوع «المادة التاسعة مكرر» و«المادة العاشرة» و«المادة الحادية عشرة مكرر» من هذا القرار اذا تم تحويلها لهذه الغاية من الليرة اللبنانية الى الدولار الاميركي أو اذا كانت ممنوحة اصلاً بالدولار الاميركي."
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 12991 تاريخ 30/01/2019, المادة 9, 14/02/2019
يلغى نص المادة الثانية عشرة مكرر بالقرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي.
«يمكن إعادة جدولة القروض موضوع «المادة التاسعة مكرر» و«المادة العاشرة» و«المادة الحادية عشرة مكرر» من هذا القرار اذا تم تحويلها لهذه الغاية من الليرة اللبنانية الى الدولار الاميركي.»
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 13101 تاريخ 03/09/2019, المادة 5, 12/09/2019
يلغى نص من المادة الثانية عشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:
«يمكن اعادة جدولة القروض غير السكنية موضوع «المادة التاسعة مكرر» و«المادة العاشرة» و«المادة الحادية عشرة مكرر» من هذا القرار اذا تم تحويلها لهذه الغاية من الليرة اللبنانية الى الدولار الاميركي.»