All legislation

قرار Decision No. 113 08/02/1979

اعطاء محافظ الجنوب صلاحيات اضافية

Type
قرار · Decision
Number
113
Date
08/02/1979
Official Gazette
Issue 12, 22/03/1979, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 113 تاريخ 08/02/1979
Source
Lebanese University

ان مدير عام التربية الوطنية والفنون الجميلة

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق

بتنظيم الادارات العامة.

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959

(التنظيم الاداري) ولا سيما المادة 21 منه المتعلقة بحق

المحافظ في ممارسة الصلاحيات التي توكلها اليه الوزارات

بالاضافة الى الصلاحيات الخاصة به.

وبناء على قرار مقام مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 31/1/1979 القاضي باعطاء محافظ الجنوب صلاحيات

اضافية.

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: يوكل الى محافظ الجنوب ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في الاحكام القانونية التالية: 1- المادة 7 البند الثاني الفقرات 1 و2 و3 و4 و10 من المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 المتعلقة بممارسة الصلاحيات التي يخولها القانون واتخاذ القرارات وتوقيع المعاملات والمراسلات وتنسيق الاعمال والسهر على تنفيذ القرارات المتخذة وتنفيذ القوانين والانظمة من قبل الموظفين التابعين له. 2- المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 المتعلقة بتكليف الموظفين القيام باعمال اضافية

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 8 شباط سنة 1979 المدير العام للتربية الوطنية والفنون الجميلة سليم حريز