The whole text

قرار رقم 31 تاريخ 20/02/1979 In force

المادة 10

المادة 10

تخضع جميع الشالونات والمواعين والقاطرات , وتحت طائلة الغاء الترخيص , للمعاينة السنوية من قبل خبراء مؤسسة الخبرة الدولية البحرية في هذا المجال, ويحدد مواعيد المعاينة السنوية بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل بناء على اقتراح مدير عام النقل.

المادة 10 من قرار رقم 31 تاريخ 20/02/1979 https://lebaneselegislation.com/law/168126/article/10/