All legislation

مرسوم Decree No. 8680 16/03/1955

شروط تعيين المدرسين المؤقتين في وزارة التربية

Type
مرسوم · Decree
Number
8680
Date
16/03/1955
Official Gazette
Issue 12, 23/03/1955, p. 718-719
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 8680 تاريخ 16/03/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يشترط في تعيين المدرسين الموقتين المشار اليهم في المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 26 الصادر في 18 كانون الثاني سنة 1955: 1- ان يكونوا لبنانيين منذ عشرة اعوام على الاقل 2- الا يكونوا قد حكموا بجنحة او جناية شائنة 3- ان يقدموا تقريرا طبيا يثبت سلامتهم وخلوهم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامهم باعباء الوظيفة. 4- ان يودعوا وزارة التربية الوطنية صورة مصدقة عن الشهادات الرسمية او المدرسية التي يحملونها وعلى الوزارة ان تثبت من كفائتهم بالطرق التي تراها ملائمة.

المادة 2

مادة 2: يعين المدرس الموقت بقرار من وزير التربية الوطنية ويتقاضى تعويضا يوميا مقطوعا قدره سبع ليرات لبنانية عن كل يوم عمل في المدرسة التي- تلحقه بها الوزارة.

المادة 3

مادة 3: يدفع التعويض في نهاية كل شهر, بناء على افادة خطية من السلطة المحلية يصادق عليها مفتش التربية في المنطقة تبين الايام التي عمل فيها الموظف خلال الشهر.

المادة 4

مادة 4: يصرف المدرس الموقت بقرار من وزير التربية الوطنية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 اذار سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: موريس زوين