جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 15 14/03/1983

تمديد مهل منح اعفاءات من الضرائب والرسوم وتمديد مهل التصريح عنها

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
15
التاريخ
14/03/1983
الجريدة الرسمية
العدد 12, 24/03/1983, ص. 342
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 14/04/1983 (Arts. 1, 2)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 50 تاريخ 23/05/1991 (المادة 11: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 15 تاريخ 14/03/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى في الفقرات 1 - 3 - 4 - 5 - 6 من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 12 كانون الثاني 1983 العبارة التالية: ".... خلال مهلة شهرين من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي ....." ويستعاض عنها بالعبارة التالية: ".... خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي ....."

المادة 2

مادة 2: تلغى المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 12/1/1983 ويستعاض عنها بالنص التالي:

المادة 3

مادة 4: تمدد مهل تصريح ودفع كافة الضرائب والرسوم غير المباشرة العائدة لسنوات 1982 وما قبلها, لغاية 14/4/1983 وتنزل الغرامات المفروضة على هذه الضرائب والرسوم في حال تسديدها خلال مهلة التمديد المذكورة. اما الضرائب والرسوم والغرامات المدفوعة وفقا للقوانين النافذة فتبقى حقا للخزينة لا يمكن استردادها.

المادة 4

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اليوم التالي لنشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 14 اذار سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه نشر هذا المرسوم الاشتراعي لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 15/3/1983 .