المواد
مادة 1: تلغى في الفقرات 1 - 3 - 4 - 5 - 6 من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 12 كانون الثاني 1983 العبارة التالية: ".... خلال مهلة شهرين من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي ....." ويستعاض عنها بالعبارة التالية: ".... خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي ....."
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة الاخيرة) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 14/04/1983, المادة 1, 21/04/1983
مادة 1: تلغى في الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 15 تاريخ 14/3/1983 العبارة التالية: ".... خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي ..." ويستعاض عنها بالعبارة التالية: "... خلال مهلة اربعة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي ..."
مادة 2: تلغى المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 12/1/1983 ويستعاض عنها بالنص التالي:
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (العبارة التالية: "... لغاية 14/4/1983 ...") بموجب مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 14/04/1983, المادة 2, 21/04/1983
مادة 2: تلغى في المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 15 تاريخ 14/3/1983 العبارة التالية: "... لغاية 14/4/1983 ..." ويستعاض عنها بالعبارة التالية: "... لغاية 14/5/1983 ..."
مادة 4: تمدد مهل تصريح ودفع كافة الضرائب والرسوم غير المباشرة العائدة لسنوات 1982 وما قبلها, لغاية 14/4/1983 وتنزل الغرامات المفروضة على هذه الضرائب والرسوم في حال تسديدها خلال مهلة التمديد المذكورة. اما الضرائب والرسوم والغرامات المدفوعة وفقا للقوانين النافذة فتبقى حقا للخزينة لا يمكن استردادها.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اليوم التالي لنشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 14 اذار سنة 1983
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير المالية
الامضاء: عادل حميه
نشر هذا المرسوم الاشتراعي لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة
بتاريخ 15/3/1983 .