All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 15 14/03/1983

تمديد مهل منح اعفاءات من الضرائب والرسوم وتمديد مهل التصريح عنها

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
15
Date
14/03/1983
Official Gazette
Issue 12, 24/03/1983, p. 342
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 14/04/1983 (Arts. 1, 2)
Possibly affected, check
قانون رقم 50 تاريخ 23/05/1991 (Art. 11: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 15 تاريخ 14/03/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى في الفقرات 1 - 3 - 4 - 5 - 6 من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 12 كانون الثاني 1983 العبارة التالية: ".... خلال مهلة شهرين من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي ....." ويستعاض عنها بالعبارة التالية: ".... خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي ....."

المادة 2

مادة 2: تلغى المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 12/1/1983 ويستعاض عنها بالنص التالي:

المادة 3

مادة 4: تمدد مهل تصريح ودفع كافة الضرائب والرسوم غير المباشرة العائدة لسنوات 1982 وما قبلها, لغاية 14/4/1983 وتنزل الغرامات المفروضة على هذه الضرائب والرسوم في حال تسديدها خلال مهلة التمديد المذكورة. اما الضرائب والرسوم والغرامات المدفوعة وفقا للقوانين النافذة فتبقى حقا للخزينة لا يمكن استردادها.

المادة 4

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اليوم التالي لنشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 14 اذار سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه نشر هذا المرسوم الاشتراعي لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 15/3/1983 .