جميع التشريعات

قرار رقم 2475 17/02/1994

يتعلق بتعديل مهلة استيفاء رسم خروج المسافرين من المرافيء الجوية والبحرية

النوع
قرار
الرقم
2475
التاريخ
17/02/1994
الجريدة الرسمية
العدد 12, 24/03/1994, ص. 360
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 648 تاريخ 24/07/1999 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2475 تاريخ 17/02/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزيري المالية والنقل,

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تأليف

الحكومة)

بناء على القانون رقم 90 تاريخ 10/09/1991 (فرض

رسم خروج على المسافرين)

بناء على الجدول رقم 9 الملحق بقانون موازنة 1990

(تعديل رسم المغادرة من المرافيء الجوية والبحرية)

بناء على القرار رقم 3043/1 تاريخ 26/09/1991 (تحديد

اصول وكيفية استيفاء رسم خروج المسافرين من المرافىء

الجوية والبحرية) لاسيما المادة الثالثة منه,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بقراره رقم 27/93 -94

تاريخ 09/12/1993

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص الفقرة الاولى من المادة الثالثة من القرار رقم 3043/1 تاريخ 26/09/1991 بحيث يصبح كما يلي: "على المؤسسة ان تبادر تلقائيا ودونما حاجة الى تبليغ او انذار على التصريح عن جميع المسافرين لديها الخاضعين للرسم استنادا الى جداول المانيفست المنظمة بالاسماء لكل درجة مصدقة من المديرية العامة للطيران المدني - دائرة التسهيلات والحركة - بالنسبة للطائرة, او المديرية العامة للنقل - رئاسة المرفأ المختص - بالنسبة للباخرة والى بيان الحمولة كمستند اضافي للتدقيق والمراقبة عند الاقتضاء وتسديد رسوم الخروج المستوفاة منهم بواسطتها لصالح الخزينة اللبنانية وذلك في مهلة اقصاها خمسة عشر يوما تلي الشهر موضوع التصريح".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول الشهر التالي لنشره.

تاريخ: 17/02/1994 عن وزير المالية فؤاد السنيوره وزير النقل عمر مسقاوي