المادة 1
مادة 1: يعدل نص الفقرة الاولى من المادة الثالثة من القرار رقم 3043/1 تاريخ 26/09/1991 بحيث يصبح كما يلي: "على المؤسسة ان تبادر تلقائيا ودونما حاجة الى تبليغ او انذار على التصريح عن جميع المسافرين لديها الخاضعين للرسم استنادا الى جداول المانيفست المنظمة بالاسماء لكل درجة مصدقة من المديرية العامة للطيران المدني - دائرة التسهيلات والحركة - بالنسبة للطائرة, او المديرية العامة للنقل - رئاسة المرفأ المختص - بالنسبة للباخرة والى بيان الحمولة كمستند اضافي للتدقيق والمراقبة عند الاقتضاء وتسديد رسوم الخروج المستوفاة منهم بواسطتها لصالح الخزينة اللبنانية وذلك في مهلة اقصاها خمسة عشر يوما تلي الشهر موضوع التصريح".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 648 تاريخ 24/07/1999, article 1, 05/08/1999
مادة 1: يعدل نص المادة الاولى من القرار رقم 2475/1 تاريخ 17/02/1994 بحيث يصبح كما يلي: على المؤسسة ان تبادر تلقائيا ودونما حاجة الى تبليغ او انذار الى التصريح عن جميع المسافرين لديها الخاضعين للرسم استنادا الى جداول المانيفست المنظمة بالاسماء لكل درجة مصدقة من المديرية العامة للطيران المدني - دائرة التسهيلات والحركة - بالنسبة للطائرة, او المديرية العامة للنقل - رئاسة المرفأ المختص - بالنسبة للباخرة والى بيان الحمولة كمستند اضافي للتدقيق والمراقبة عند الاقتضاء وتسديد رسوم الخروج المستوفاة منهم بواسطتها لصالح الخزينة اللبنانية وذلك في خلال مهلة اقصاها نهاية الشهر الذي يلي الشهر موضوع التصريح.