جميع التشريعات

قرار رقم 111 22/02/1982

اصول تطبيق التصميم المحاسبة العام

النوع
قرار
الرقم
111
التاريخ
22/02/1982
الجريدة الرسمية
العدد 12, 25/03/1982, ص. 335-441
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 140 تاريخ 11/02/2014 (the text)
قرار رقم 788 تاريخ 29/08/2012 (the text)
قرار رقم 4779 تاريخ 14/09/1993 (Art. 7)
قرار رقم 97 تاريخ 19/01/1993 (Art. 4)
قرار رقم 363 تاريخ 30/03/1983 (the text)
قرار رقم 9 تاريخ 11/01/1983 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
11
الاستشهاد كـ
قرار رقم 111 تاريخ 22/02/1982 (اصول تطبيق التصميم المحاسبة العام)
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية.

بناء على المرسوم رقم 3596 تاريخ 25/10/1980.

بناء على القانون رقم 27/80 ولا سيما المادة 8 منه.

بناء على المرسوم رقم 4665 تاريخ 26/12/1981 (وضع تصميم محاسبي عام).

بناء على اقتراح مدير المالية العام,

يقرر ما يأتي :

الفصل الاول: في تنظيم المحاسبة والبيانات المالية

المادة 1

يتألف التصميم المحاسبي العام المنصوص عنه في المادة الثالثة من المرسوم رقم 4665 تاريخ 26/12/1981 من مخطط للحسابات يعتمد التبويب العشري.

ويقسم هذا المخطط الى:

تسع فئات من الحسابات مرقمة من 1 الى 9 . ويتفرع عن كل من هذه الفئات حسابات اكثر تفصيلا وذلك عن طريق اعتماد ترقيم يتألف على التوالي من رقمين, ثم ثلاثة ارقام, ثم اربعة ارقام, الخ...

وتشتمل فئات الحسابات المشار اليها اعلاه ما يلي:

الفئة الاولى - حسابات الرساميل الدائمة.

الفئة الثانية - حسابات الاصول الثابتة.

الفئة الثالثة - حسابات المخزون وقيد الصنع.

الفئة الرابعة - حسابات الذمم.

الفئة الخامسة - الحسابات المالية.

الفئة السادسة - حسابات الاعباء.

الفئة السابعة - حسابات الايرادات.

الفئة الثامنة - الحسابات الخاصة.

الفئة التاسعة - حسابات الاستثمار التحليلة.

- التكاليف يلحق بهذا القرار:

- الاطار المحاسبي .... (ملحق رقم 1)

- لائحة الحسابات .... (ملحق رقم 2)

- بيان الانتقال من النتيجة المحاسبة الى النتيجة الضريبية .... (ملحق رقم 3)

- احكام تطبيقية .... (ملحق رقم 4).

المادة 2

تسجل الحسابات في الدفاتر بالعملة اللبنانية, الا انه يمكن تسجيل بعضها بعملة اخرى شرط تحويل ارصدتها الى العملة اللبنانية عند اقفال حسابات الدورة المالية وذلك وفقا لسعر الصرف المحدد من مصرف لبنان بتاريخ الاقفال.

المادة 3

اذا لم تكف بنود الحسابات المدرجة في التصميم المحاسبي العام لتدوين تفاصيل جميع العمليات , يمكن للمؤسسة ان تفرد لهذه الحسابات تقسيمات جزئية اضافية.

اما اذا كانت تفاصيل بعض الحسابات الملحوظة في التصميم تزيد عن حاجة المؤسسة فيمكن تجميعها في حساب فرعي ضمن ذات التبويب شرط ان لا يعرقل هذا الاختصار عملية الحصول مباشرة على البيانات المالية.

المادة 4

(عدلت بموجب قرار 97 / 1993 )

تطبيقا لاحكام المواد 2 و19 و20 من المرسوم رقم 4665 تاريخ 26/12/1981.

أ - يخضع لموجب تقديم البيانات المالية المفصلة المبينة في الملاحق 1 , 2 , 3 و4 من المرسوم المذكور كل من المؤسسات التالية:

- الشركات المساهمة على اطلاقها والشركات الخاضعة لنظام مفوضي المراقبة.

- الشركات الاخرى والمؤسسات الفردية التي يتجاوز رقم اعمالها السنوي مايتي وخمسين مليون ليرة لبنانية او تستخدم اكثر من خمسة وعشرين مستخدما.

ب - يمكن للمؤسسات الخاضعة للتكليف على اساس الربح الحقيقي - ما عدا المؤسسات المبينة في الفقرة السابقة اعلاه - ان تستعمل النماذج المختصرة لتقديم البيانات المذكورة في الملحق رقم 5 من المرسوم المذكور اعلاه, على ان ترفق بها البيانات التكميلية ( الملحق رقم 3 من المرسوم)

بقدر ما تنطبق عليها مندرجات هذه البيانات, وتعفى هذه المؤسسات من تقديم البيان الخاص بنشاطات المؤسسة (المستند الخامس من الملحق رقم 3 المذكور اعلاه) وجدول تمويل الدورة المالية (الملحق رقم 4 من المرسوم).

ج - يمكن للمؤسسات الخاضعة للتكليف على اساس الربح المقطوع وكذلك المؤسسات الاخرى غير الوارد ذكرها في الفقرتين السابقتين من هذه المادة, ان تكتفي بمسك محاسبة نقدية تتألف بصورة الزامية من دفتر يومية تقيد فيه الواردات والنفقات ومن سجل للاصول الثابتة وفقا للنماذج المبينة في الملحق رقم 6 من المرسوم المذكور اعلاه, مع الاحتفاظ بأية احكام قد تكون واردة في قوانين اخرى.

الفصل الثاني: في قواعد التقييم

المادة 5

في الحالات الخاصة التالية:

1- تسجل الاصول التي تحصل عليها المؤسسة عن طريق المقايضة بأصول اخرى, وفقا للقيمة السوقية الاكيدة لاي منها.

2- تسجل الاصول التي تكون المؤسسة قد حصلت على مساعدات لتمويلها, وفقا لتكلفة الحصول عليها او تكلفة انتاجها.

3- تسجل الاصول التي تحصل عليها المؤسسة لقاء دفع مدى الحياة وفقا للقيمة المتفق عليها, والا فبقيمتها التقديرية.

المادة 6

ان القواعد المعتمدة في تقييم عناصر الموجودات والمطلوبات في المؤسسة قد نصت عليها المواد 12 حتى 15 من المرسوم رقم 4665 تاريخ 26/12/1981 وهي تتناول الاصول الثابتة المادية وغير المادية, وسندات المشاركة, والسندات المجمدة الاخرى, وسندات التوظيف , والمخزون وقيد الصنع, والذمم المدينة والدائنة.

يؤدي تطبيق هذه القواعد الى تحديد النتيجة المحاسبية الصافية للدورة المالية القابلة وحدها للنشر عملا بأحكام قانون التجارة. ويتم الانتقال الى النتيجة الخاضعة للضريبة بأجراء التعديلات المقتضاة على النتيجة المحاسبيت وفقا لاحكام التشريع الضريبي المرعي الاجراء حيث تعاد الى الارباح الخاضعة للضريبة الاستهلاكات الاستثنائية والمؤونة المكونة لمواجهة هبوط الاسعار واية مؤونة اخرى لا ينص القانون الضريبي على تنزيلها من الارباح. كما تنزل من الارباح, بالمقابل, الايرادات غير الخاضعة للضريبة على الارباح.

اولا: تقييم الاصول الثابتة المادية وغير المادية عند وقف الحسابات :

1- لا يسجل ربح التحسين الناتجو عن مقارنة القيمة الحالية بالقيمة الدفترية لعناصر الاصول المادية وغير المادة.

2- يتم تسجيل قيمة التدني في الاسعار الناتج عن مقارنة القيمة الحالية بالقيمة الدفترية لعناصر الاصول المادية وغير المادية وفقا لما يلي:

أ - فيما يتعلق بالاصول الثابتة التي تنخفض طاقتها الانتاجية العادية بأستمرار بسبب عامل مرور الزمن, او بسبب الاستعمال او التغييرات التقنية او لاي سبب اخر, تضع المؤسسة لها مخططا للاستهلاك وفقا لاحكام المادة 2 من القانون رقم 27/80 . وعند وقف الحسابات في نهاية كل دورة مالية تتحدد قيمة الاصل الصافية للاصل بقيمته الحالية ما لم تكن هذه الاخيرة ادنى منها, حيث يصار الى تكوين:

- اما استهلاك استثنائي اذا كان هذا التدني قد تم بصورة نهائية, ويعدل تبعا لذلك رصيد مخطط الاستهلاك,

- واما تكون مؤونة بقيمة هذا التدني اذا اعتبر انه موقت .

ب - فيما يتعلق ببقية الاصول التي تكون قيمتها الحالية اقل من قيمتها الدفترية, يتم اثبات الفرق بأعتماد:

- اما طريقة الاستهلاك الاستثنائي اذا كان التدني نهائيا,

- واما تكوين مؤونة اذا كان التدني غير نهائي.

3- مع نهاية كل فترة مالية يتم تصحيح حسابات المؤونات اما بزيادتها او بأعادة قسم منها الى حساب نتيجة الدورة المالية.

4- تجرى مقارنة القيمة الحالية للاصول الثابتة بقيمتها الدفترية, مبدئيا, على اساس اخذ كل عنصر من عناصر الاصول على حدة.

ثانيا: سندات المشاركة:

1- تسجل هذه السندات عند دخولها في ملكية المؤسسة بتكلفة شرائها او بقيمتها المحددة في عقد الشراء.

2- سواء كانت هذه السندات مسعرة في البورصة ام لا, فان تقدير قيمتها في وقت ما يجب ان يساوي القيمة التي يوافق على دفعها رجل اعمال اتصف بالقدرة والحذر اذا ما اراد الحصول عليها. وتحدد هذه القيمة بمقدار المنفعة التي توفرها هذه المشاركة للمؤسسة.

3- يمكن ان تؤخذ بعين الاعتبار العناصر التالية عند اجراء عملية التقييم المشار اليها في الفقرة السابقة المردود الحالي او المرتقب لهذه السندات , وضعيتها الصافية, امكانية تحويلها الى نقود, الوضع الاقتصادي, اسعار البورصة, وكذلك الدوافع التي كانت وراء عملية الشراء اساسا, شرط ان لا يكون التغيير اللاحق بقيمة هذه العناصر هو نتيجة حصول ظروف طارئة.

4- اذا اسفرت عملية المقارنة بين القيمة الدفترية للسندات وقيمتها بتاريخ الجرد عن اظهار ارباح تحسين او تدن في قيمتها, يجب تحديد قيمة هذه الفروقات لكل نوع من سندات الفئة الواحدة التي تخول اصحابها حقوقا متساوية. ويعتبر التدني في القيمة وحده مؤثرا على نتيجة الدورة المالية ويجرى احتسابه على شكل مؤونة ويمنع اجراء اية مقاصة بين فروقات التحسين في بعض السندات وبين فروقات تدني اسعار سندات اخرى.

5- عندما تقوم المؤسسة ببيع قسم من مجموعة السندات ذات الفئة الواحدة والتي تخول اصحابها حقوقا متساوية, تقدر مبدئيا كلفة القسم المباع وفقا لسعر الكلفة الوسطي المتوازن او عملا بطريقة الداخل اولا يخرج اولا. وعنذما يتسبب بيع قسم من السندات بفقدان اكثرية الاصوات في الجمعيات العمومية, او بفقدان عدد الاصوات الكافي لتعطيل اتخاذ القرارات في الجمعيات المذكورة, يجب عندها تصحيح القيمة الحالية للسندات الباقية تبعا لذلك.

ثالثا: السندات المجمدة الاخرى وسندات التوظيف:

1- تسجل هذه السندات عند دخولها في ملكلية المؤسسة, بتكلفة شرائها او بقيمتها المحددة في عقد الشراء.

2- عند الجرد, تقيم السندات المسعرة في البورصة وفقا للسعر الوسطي في الشهر الاخير, اما السندات غير المسعرة فتقيم بقيمتها الحالية اي بقيمتها البيعية المحتملة.

3- اذا اسفرت المقارنة بين القيمتين الدفترية والحالية للسندات ذات الفئة الواحدة والتي تخول اصحابها حقوقا متساوية, عن ظهور ارباح تحسين او تدن في قيمتها, يتم فقط تكوين مؤونة لمقابلة هبوط اسعار هذه السندات , ويمنع اجراء اية مقاصة بين فروقات التحسين في بعض السندات وبين فروقات تدني اسعار سندات اخرى. الا انه عند حصول انخفاض مؤقت غير عادي لقيمة بعض السندات المسعرة, يجوز للمؤسسة, وعلى مسؤولية مديريها, عدم تكوين مؤونة لمواجهة كامل قيمة التدني الحاصل او جزء منه وذلك ضمن حدود قيمة التحسين العادي الظاهر على انواع اخرى من السندات .

4- لاجل تقييم السندات المسعرة في البورصة والمنظمة بالعملات الاجنبية يعتمد سعرها بالعملة اللبنانية اذا كانت هذه السندات مسعرة في لبنان, ويعتمد سعر الصرف الاجنبي اذا كانت مسعرة فقط في الخارج, وفي هذه الحالة يجري تحويل قيمتها الى العملة اللبنانية بسعر الصرف بتاريخ التقييم.

رابعا: المخزون وقيد الصنع:

1- عند دخوله في ملكية المؤسسة, يسجل المخزون وقيد الصنع بتكلفة الحصول عليه مضافا اليه كافة النفقات التي تكبدتها المؤسسة لايصاله بحالته الى المكان الموجود فيه, ولا تدرج ضمن كلفة المخزون وقيد الصنع الا النفقات التي تدخل عادة في تكوينه, وعليه فان فقدان البضاعة او تعرضها للتلف او التبذير لا يدخل في حساب هذه الكلفة. لا تدخل ضمن كلفة التصنيع الا نفقات الانتاج الثابتة المحتسبة على اساس طاقة المؤسسة الانتاجية العادية.

اما القسم من النفقات الثابتة التي لا يجرى تحميلها لكلفة التصنيع بسبب التشغيل تحت مستوى الطاقة الانتاجية العادية, فيعتبر عبئا تتحمله الدورة المالية.

تحدد الطاقة الانتاجية العادية, في كل مؤسسة, على ضوء الامكانيات التي هي بحوزتها وما يمكن ان تدره من انتاج وفقا للتقديرات المعتدلة.

وتقيم الاصناف المميزة وفقا لتكلفة الحصول عليها او تكلفة انتاجها, اما الاصناف غير المميزة فتحدد تكلفتها كما يلي:

تضاف تكلفة مخزون اول المدة الى تكلفة مشتريات الدورة المالية, ويوزع المجموع بين الاصناف المستهلكة والاصناف الباقية وفقا لطريقة الوارد اوال ويخرج اولا او وفقا لطريقة سعر الكلفة الوسطي المتوازن الذي يمكن احتسابه عند كل عملية شراء, او خلال فترة لا تتجاول مبدئيا متوسط فترة التخزين.

2- عند الجرد يجرى تقدير قيمة المخزون وقيد الصنع بالسعر الحالي.

3- عند وقف الحسابات , تقارن القيمة الحالية للمخزون وقيد الصنع بالقيمة الدفترية, ويؤخذ بهذه الاخيرة اذا كان اقل من القيمة الحالية.

اما اذا كانت القيمة الحالية اقل من القيمة الدفترية, فيستمر الاخذ بالقيمة الدفترية مع تكوين مؤونة لمواجهة هبوط الاسعار.

ولا يجرى تكوين هذه المؤونة عندما يكون المخزون وقيد الصنع موضوع عقد بيع بات سينفذ لاحقا اذ ان سعر البيع المحدد في العقد يغطي في آن واحد تكلفة البضاعة او المواد الاولية والاستهلاكية وتكلفة تحويلها, وكافة النفقات الباقية على عاتق المؤسسة من اجل حسن تنفيذ العقد.

خامسا: الذمم المدينة:

1- يعتبر الارتفاع الثابت في القيمة للذمم المدينة بمثابة ذمم اضافية مدينة يقابلها ايراد المؤسسة.

2- يعتبر التدني الثابت في القيمة للذمم المدينة بمثابة انخفاض لمقدار هذه الذمم يقابله عب ء تتحمله المؤسسة. اما اذا كان التدني غير نهائي فيجرى احتسابه على شكل مؤونة.

سادسا: الذمم الدائنة:

1- يعتبر الارتفاع الثابت في القيمة للذمم الدائنة بمثابة ذمم اضافية يقابلها عب ء تتحمله المؤسسة. اما اذا كان الارتفاع غير نهائي فيجرى احتسابه على شكل مؤونة.

2- يعتبر التدني الثابت في القيمة للذمم الدائنة بمثابة انخفاض لمقدار هذه الذمم يقابله ايراد للمؤسسة.

المادة 7

(عدلت بموجب قرار 4779 / 1993 )

تخضع عناصر الاصول والخصوم التي تتأثر قيمتها بتقلبات اسعار العملات الاجنبية للتقييم على الوجه التالي:

اولا: الاصول الثابتة:

تسجل الاصول الثابتة الموجودة في الخارج بتكلفة الحصول عليها.

فاذا كانت هذه التكلفة محددة بالعملة الاجنبية, تم تحويل قيمتها الى العملة اللبنانية بسعر الصرف الجاري بتاريخ حصول العملية.

وتعتبر القيمة بالعملة اللبنانية اساسا لاحتساب الاستهلاكات, ومؤونات تدني الاسعار ان اقتضى الامر.

وفي جميع الاحوال, لا يعتبر الربح الناتج عن التغيير في اسعار العملات الاجنبية محققا ولا الخسارة الناجمة عن ذلك واقعة بصورة نهائية الا عند خروج الاصل الثابت من ملكية المؤسسة حيث تدون عندها نتيجة هذه العملية ضمن حساب الاعباء او الايرادات المالية المختصة.

ثانيا: الذمم المدينة والذمم الدائنة:

كما تعدلت الفقرات 1 و2 و3 بموجب القرار 4779 ت 14/9/93.

1 - عند وقف الحسابات تحول الذمم المدينة والذمم الدائنة الجارية بالعملات الاجنبية بما فيها القروض الدائنة القصيرة والمتوسطة والطويلة الاجل والحسابات الجاريةالدائنة لدى البنوك وحسابات الشركاء الدائنة الى ما يقابلها بالعملة اللبنانية وفقا لاخر سعر الصرف.

2- اذا ادى تطبيق سعر الصرف بتاريخ وقف الحسابات الى ظهور فروقات في القيمة المحتسبة سابقا للذمم بالعملة اللبنانية يجري تسجيل هذه الفروقات في حساب النتيجة محاسبيا وضريبيا.

3- عند وجود التزامات قصيرة متوسطة او طويلة الاجل بالعملات الاجنبية مخصصة لشراء اصل ثابت يعتبر فرق التسعير العائد لها تكلفة على هذا الاجل الثابت شرط التثبت من ان هذه الالتزامات المخصصة للاصل الثابت هي فعلا بالعملة الاجنبية وناتجة حصرا عن تملك الاصل الثابت.

4- الغيت الفقرة 4 ولم تسبدل بنص اخر بموجب القرار 4779 ت 14/9/93.

5- تذكر في البيانات التكميلية الطريقة التي احتسبت بموجبها فروقات الصرف وعلى المؤسسة تبرير اي تغيير لاحق تدخله على طريقة احتساب هذه الفروقات.

ثالثا: سندات المشاركة, سندات اخرى مجمدة, سندات التوظيف.

ان السندات المحررة بالعملة الاجنبية والمسعرة فقط في الخارج, يتم تحويل قيمتها الى العملة اللبنانية وفقا لسعر الصرف الجاري بتاريخ تملك كل منها.

رابعا: المخزون السلعي:

في نهاية الدورة المالية, تحول قيمة المخزون السلعي الموجود في الخارج الى العملة اللبنانية باعتماد طريقة متوسط سعر الصرف المتوازن لكل سلعة او مادة او منتج بتاريخ الشراء او الادخال الى المخازن. ويمكن للمؤسسة ان تستعمل طريقة تسعير اخرى اذا تبين ثمة صعوبة في تطبيق طريقة السعر لوسطي وذلك ضمن الحدود التي لا تؤثر على النتائج. ويشار الى نوع الطريقة المعتمدة في البيان التكميلي الملحق. وتعمد المؤسسة الى تكوين مؤونة هبوط اسعار بضاعة اذا كانت القيمة الحالية للمخزون بتاريخ الجرد وفقا لسعر الصرف الجاري في هذا اليوم اقل من قيمته الدفترية.

خامسا: الاموال الجاهزة:

تحول العملات الاجنبية الجاهزة والالتزامات التي حان اداؤها عند اقفال الحسابات الى العملة اللبنانية وفقا لاخر سعر للصرف. وتدخل فروقات التحويل المحققة ضمن حساب نتيجة الدورة المالية.

المادة 8

1- بهدف تطبيق احكام المادة 18 من المرسوم رقم 4665 تاريخ 26/12/1981 يعتبر عقدا طويل الاجل, كل عقد متعلق بانتاج مجموعة سلع او خدمات يقتضي انجازها مدة تزيد عن اثني عشر شهرا.

ولا تدخل ضمن هذه الفئة العقود الطويلة الاجل التي يمكن تنظيم فواتير بما انجز منها من خدمات بتاريخ وقف الحسابات .

2- عند وقف الحسابات تضاف الايرادات الناتجة عن الاشغال المنفذة او الخدمات المقدمة الى رقم اعمال المؤسسة, ويجرى بالمقابل تحميل الدورة المالية بقيمة الاعباء التي انفقت في سبيل تقدم الاشغال او الخدمات المنفذة خلال نفس الدورة.

المادة 9

تطبق احكام المادة 21 من المرسوم رقم 4665 تاريخ 26/12/981 وفقا لما يلي:

1- ان تقنية وضع الحسابات المجمعة تقضي باستبدال قيمة سندات المشاركة الظاهرة في ميزانية احدى الشركات بحصة موازية لها من الرساميل الخاصة للشركة التابعة او المشاركة:

أ- اما عن طريق تضمين الميزانية وحساب النتيجة في الشركة الام لكل عنصر من العناصر المقابلة في الشركة التابعة او المشاركة, وهذا ما يعرف بالدمج الكامل على اساس كل بند من البنود. ويمكن بصورة استثنائية, ان تؤخذ هذه العناصر وفقا للنسبة المئوية لحصة رأس المال العائدة للشركة الام في الشركة التابعة او المشاركة, وهذا ما يعرف بالدمج النسبي.

ب - واما باعتماد طريقة احتساب قيمة الاموال الخاصة العائدة للشركة الام. ويتم ذلك باستبدال القيمة الدفترية الصافية لاسهم المشاركة بما يقابلها من حصة في الوضعية الصافية للشركة التابعة او المشاركة وهذا ما يعرف بالدمج على اساس الحقوق الصافية للشركة الام. تخضع الشركات التابعة لطريقة الدمج الكامل, الا انه يمكن ان تطبق عليها طريقة الدمج على اساس الحقوق الصافية في كل من الحالتين التاليتين:

- عندما يختلف نشاط الشركة التابعة بدرجة كبيرة عن نشاط بقية شركات المجموعة بحيث يؤدي اظهار اوضاعها المالية بموجب بيانات منفصلة, وملحقة بالبيانات المالية المجمعة, الى توفير معلومات اوضح.

- عندما تعمل الشركة التابعة في ظل قيود صارمة ودائمة على تحويل الاموال, مما يؤدي الى اضعاف سيطرة الشركة الام عليها. وتخضع الشركات المشاركة ايضا لطريقة الدمج على اساس الحقوق الصافية. اما الشركات المشتركة بين عدة مجموعات فتخضع لطريقة الدمج النسبي.

2- عند وضع اول حسابات مجمعة, تعتبر اية زيادة ناتجة عن تدني قيمة شراء سندات المشاركة بالنسبة لقيمة الحصةؤ التي توازيها في الرساميل الخاصة للشركة التابعة او المشاركة بمثابة "فرق ناتج عن اول تجميع للحسابات ". ويمكن اعتبار هذا الفرق بمثابة الشهرة.

3- تنظم الحسابات التي يجرى تجميعها, من حيث المبدأ, بتاريخ موحد. كما يجب ان يتناول التجميع الحسابات التي تعود لنفس الدورة المالية.

4- تطبق قواعد تقييم موحدة على الحسابات السنوية الداخلة في الحسابات المجمعة. ويجب الاشارة في البيانات الملحقة الى اي تغيير او تعديل يطرأ على طريقة التقييم هذه مع بيان التبريرات اللازمة واثر ذلك على الميزانية والنتيجة المجمعة. وتستبعد من ميزانيات وحسابات النتيجة في الشركات اية تعديلات ذات منشأ ضريبي ويجرى ابراز التعديلات الضريبية وانعكاساتها على الحسابات المجمعة في الملاحق التكميلية.

5- تذكر في الملاحق التكميلية الطريقة المتبعة في تحويل عناصر الميزانيات وحسابات الشركات الاجنبية الى العملة اللبنانية. ولا يمكن تعديل الطريقة المتبعة من سنة الى اخرى الا في الحالات الاستثنائية التي لها ما يبررها.

6- تستبعد من الحسابات المجمعة العمليات الجارية فيما بين الشركات التي يجرى تجميع حساباتها.

7- يتألف رقم الاعمال المجمع مما يلي:

أ - من المبيعات الجارية مع الغير, التي تحققها الشركات التي يجرى تجميع حساباتها وفقا لطريقة الدمج الكامل وتستبعد من المبيعات العمليات الجارية فيما بين شركات المجموعة نفسها.

ب - من حصة الشركة الام من قيمة المبيعات التي تحققها الشركات التي يجرى تجميع حساباتها وفقا لطريقة الدمج النسبي.

8- تتكون البيانات المالية المجمعة مما يلي:

أ - الميزانية المجمعة المنظمة وفقا لمواصفات التصميم المحاسبي العام مع اضافة البنود الخاصة التي يستوجبها تجميع الحسابات .

ب - حساب النتيجة المجمع المنظم وفقا لنموذج التصميم المحاسبي العام مع اضافة البنود الخاصة التي يستوجبها تجميع الحسابات .

ج- الملاحق التكميلية الضرورية لشرح وتسهيل قراءة البيانات المالية.

د- لائحة التمويل المجمعة المنظمة وفقا للائحة تمويل الشركة مع اجراء التعديلات التي يستوجبها تجميع الحسابات .

المادة 10

ليس من صفة الزامية لحسابات الفئة 9 المتعلقة بالمحاسبة التحليلية ويمكن للمؤسسات ان تلجأ الى هذه الحسابات بدافع الرغبة في تطوير ادارتها وتقييم بعض مراكز الحسابات في محاسباتها العامة.

المادة 11

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 شباط سنة 1982 وزير المالية