ان القواعد المعتمدة في تقييم عناصر الموجودات والمطلوبات في المؤسسة قد نصت عليها المواد 12 حتى 15 من المرسوم رقم 4665 تاريخ 26/12/1981 وهي تتناول الاصول الثابتة المادية وغير المادية, وسندات المشاركة, والسندات المجمدة الاخرى, وسندات التوظيف , والمخزون وقيد الصنع, والذمم المدينة والدائنة.
يؤدي تطبيق هذه القواعد الى تحديد النتيجة المحاسبية الصافية للدورة المالية القابلة وحدها للنشر عملا بأحكام قانون التجارة. ويتم الانتقال الى النتيجة الخاضعة للضريبة بأجراء التعديلات المقتضاة على النتيجة المحاسبيت وفقا لاحكام التشريع الضريبي المرعي الاجراء حيث تعاد الى الارباح الخاضعة للضريبة الاستهلاكات الاستثنائية والمؤونة المكونة لمواجهة هبوط الاسعار واية مؤونة اخرى لا ينص القانون الضريبي على تنزيلها من الارباح. كما تنزل من الارباح, بالمقابل, الايرادات غير الخاضعة للضريبة على الارباح.
اولا: تقييم الاصول الثابتة المادية وغير المادية عند وقف الحسابات :
1- لا يسجل ربح التحسين الناتجو عن مقارنة القيمة الحالية بالقيمة الدفترية لعناصر الاصول المادية وغير المادة.
2- يتم تسجيل قيمة التدني في الاسعار الناتج عن مقارنة القيمة الحالية بالقيمة الدفترية لعناصر الاصول المادية وغير المادية وفقا لما يلي:
أ - فيما يتعلق بالاصول الثابتة التي تنخفض طاقتها الانتاجية العادية بأستمرار بسبب عامل مرور الزمن, او بسبب الاستعمال او التغييرات التقنية او لاي سبب اخر, تضع المؤسسة لها مخططا للاستهلاك وفقا لاحكام المادة 2 من القانون رقم 27/80 . وعند وقف الحسابات في نهاية كل دورة مالية تتحدد قيمة الاصل الصافية للاصل بقيمته الحالية ما لم تكن هذه الاخيرة ادنى منها, حيث يصار الى تكوين:
- اما استهلاك استثنائي اذا كان هذا التدني قد تم بصورة نهائية, ويعدل تبعا لذلك رصيد مخطط الاستهلاك,
- واما تكون مؤونة بقيمة هذا التدني اذا اعتبر انه موقت .
ب - فيما يتعلق ببقية الاصول التي تكون قيمتها الحالية اقل من قيمتها الدفترية, يتم اثبات الفرق بأعتماد:
- اما طريقة الاستهلاك الاستثنائي اذا كان التدني نهائيا,
- واما تكوين مؤونة اذا كان التدني غير نهائي.
3- مع نهاية كل فترة مالية يتم تصحيح حسابات المؤونات اما بزيادتها او بأعادة قسم منها الى حساب نتيجة الدورة المالية.
4- تجرى مقارنة القيمة الحالية للاصول الثابتة بقيمتها الدفترية, مبدئيا, على اساس اخذ كل عنصر من عناصر الاصول على حدة.
ثانيا: سندات المشاركة:
1- تسجل هذه السندات عند دخولها في ملكية المؤسسة بتكلفة شرائها او بقيمتها المحددة في عقد الشراء.
2- سواء كانت هذه السندات مسعرة في البورصة ام لا, فان تقدير قيمتها في وقت ما يجب ان يساوي القيمة التي يوافق على دفعها رجل اعمال اتصف بالقدرة والحذر اذا ما اراد الحصول عليها. وتحدد هذه القيمة بمقدار المنفعة التي توفرها هذه المشاركة للمؤسسة.
3- يمكن ان تؤخذ بعين الاعتبار العناصر التالية عند اجراء عملية التقييم المشار اليها في الفقرة السابقة المردود الحالي او المرتقب لهذه السندات , وضعيتها الصافية, امكانية تحويلها الى نقود, الوضع الاقتصادي, اسعار البورصة, وكذلك الدوافع التي كانت وراء عملية الشراء اساسا, شرط ان لا يكون التغيير اللاحق بقيمة هذه العناصر هو نتيجة حصول ظروف طارئة.
4- اذا اسفرت عملية المقارنة بين القيمة الدفترية للسندات وقيمتها بتاريخ الجرد عن اظهار ارباح تحسين او تدن في قيمتها, يجب تحديد قيمة هذه الفروقات لكل نوع من سندات الفئة الواحدة التي تخول اصحابها حقوقا متساوية. ويعتبر التدني في القيمة وحده مؤثرا على نتيجة الدورة المالية ويجرى احتسابه على شكل مؤونة ويمنع اجراء اية مقاصة بين فروقات التحسين في بعض السندات وبين فروقات تدني اسعار سندات اخرى.
5- عندما تقوم المؤسسة ببيع قسم من مجموعة السندات ذات الفئة الواحدة والتي تخول اصحابها حقوقا متساوية, تقدر مبدئيا كلفة القسم المباع وفقا لسعر الكلفة الوسطي المتوازن او عملا بطريقة الداخل اولا يخرج اولا. وعنذما يتسبب بيع قسم من السندات بفقدان اكثرية الاصوات في الجمعيات العمومية, او بفقدان عدد الاصوات الكافي لتعطيل اتخاذ القرارات في الجمعيات المذكورة, يجب عندها تصحيح القيمة الحالية للسندات الباقية تبعا لذلك.
ثالثا: السندات المجمدة الاخرى وسندات التوظيف:
1- تسجل هذه السندات عند دخولها في ملكلية المؤسسة, بتكلفة شرائها او بقيمتها المحددة في عقد الشراء.
2- عند الجرد, تقيم السندات المسعرة في البورصة وفقا للسعر الوسطي في الشهر الاخير, اما السندات غير المسعرة فتقيم بقيمتها الحالية اي بقيمتها البيعية المحتملة.
3- اذا اسفرت المقارنة بين القيمتين الدفترية والحالية للسندات ذات الفئة الواحدة والتي تخول اصحابها حقوقا متساوية, عن ظهور ارباح تحسين او تدن في قيمتها, يتم فقط تكوين مؤونة لمقابلة هبوط اسعار هذه السندات , ويمنع اجراء اية مقاصة بين فروقات التحسين في بعض السندات وبين فروقات تدني اسعار سندات اخرى. الا انه عند حصول انخفاض مؤقت غير عادي لقيمة بعض السندات المسعرة, يجوز للمؤسسة, وعلى مسؤولية مديريها, عدم تكوين مؤونة لمواجهة كامل قيمة التدني الحاصل او جزء منه وذلك ضمن حدود قيمة التحسين العادي الظاهر على انواع اخرى من السندات .
4- لاجل تقييم السندات المسعرة في البورصة والمنظمة بالعملات الاجنبية يعتمد سعرها بالعملة اللبنانية اذا كانت هذه السندات مسعرة في لبنان, ويعتمد سعر الصرف الاجنبي اذا كانت مسعرة فقط في الخارج, وفي هذه الحالة يجري تحويل قيمتها الى العملة اللبنانية بسعر الصرف بتاريخ التقييم.
رابعا: المخزون وقيد الصنع:
1- عند دخوله في ملكية المؤسسة, يسجل المخزون وقيد الصنع بتكلفة الحصول عليه مضافا اليه كافة النفقات التي تكبدتها المؤسسة لايصاله بحالته الى المكان الموجود فيه, ولا تدرج ضمن كلفة المخزون وقيد الصنع الا النفقات التي تدخل عادة في تكوينه, وعليه فان فقدان البضاعة او تعرضها للتلف او التبذير لا يدخل في حساب هذه الكلفة. لا تدخل ضمن كلفة التصنيع الا نفقات الانتاج الثابتة المحتسبة على اساس طاقة المؤسسة الانتاجية العادية.
اما القسم من النفقات الثابتة التي لا يجرى تحميلها لكلفة التصنيع بسبب التشغيل تحت مستوى الطاقة الانتاجية العادية, فيعتبر عبئا تتحمله الدورة المالية.
تحدد الطاقة الانتاجية العادية, في كل مؤسسة, على ضوء الامكانيات التي هي بحوزتها وما يمكن ان تدره من انتاج وفقا للتقديرات المعتدلة.
وتقيم الاصناف المميزة وفقا لتكلفة الحصول عليها او تكلفة انتاجها, اما الاصناف غير المميزة فتحدد تكلفتها كما يلي:
تضاف تكلفة مخزون اول المدة الى تكلفة مشتريات الدورة المالية, ويوزع المجموع بين الاصناف المستهلكة والاصناف الباقية وفقا لطريقة الوارد اوال ويخرج اولا او وفقا لطريقة سعر الكلفة الوسطي المتوازن الذي يمكن احتسابه عند كل عملية شراء, او خلال فترة لا تتجاول مبدئيا متوسط فترة التخزين.
2- عند الجرد يجرى تقدير قيمة المخزون وقيد الصنع بالسعر الحالي.
3- عند وقف الحسابات , تقارن القيمة الحالية للمخزون وقيد الصنع بالقيمة الدفترية, ويؤخذ بهذه الاخيرة اذا كان اقل من القيمة الحالية.
اما اذا كانت القيمة الحالية اقل من القيمة الدفترية, فيستمر الاخذ بالقيمة الدفترية مع تكوين مؤونة لمواجهة هبوط الاسعار.
ولا يجرى تكوين هذه المؤونة عندما يكون المخزون وقيد الصنع موضوع عقد بيع بات سينفذ لاحقا اذ ان سعر البيع المحدد في العقد يغطي في آن واحد تكلفة البضاعة او المواد الاولية والاستهلاكية وتكلفة تحويلها, وكافة النفقات الباقية على عاتق المؤسسة من اجل حسن تنفيذ العقد.
خامسا: الذمم المدينة:
1- يعتبر الارتفاع الثابت في القيمة للذمم المدينة بمثابة ذمم اضافية مدينة يقابلها ايراد المؤسسة.
2- يعتبر التدني الثابت في القيمة للذمم المدينة بمثابة انخفاض لمقدار هذه الذمم يقابله عب ء تتحمله المؤسسة. اما اذا كان التدني غير نهائي فيجرى احتسابه على شكل مؤونة.
سادسا: الذمم الدائنة:
1- يعتبر الارتفاع الثابت في القيمة للذمم الدائنة بمثابة ذمم اضافية يقابلها عب ء تتحمله المؤسسة. اما اذا كان الارتفاع غير نهائي فيجرى احتسابه على شكل مؤونة.
2- يعتبر التدني الثابت في القيمة للذمم الدائنة بمثابة انخفاض لمقدار هذه الذمم يقابله ايراد للمؤسسة.