المادة 2
بعد مضي سنة من نشر هذا القانون لا يجوز بيع المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية او عرضها للبيع او حيازتها بقصد البيع الا اذا كانت موسومة بسمة دائرة الوسم بعد وضع نسبة المعدن النقي الذي تحتوي عليه وذلك بالقيراط او بالاجزاء الالفية في المصوغات الذهبية وبالاجزاء الالفية فقط في المصوغات الفضية والبلاتينية وتحدد علامات هذه السمة وشكلها بقرار من وزير الاقتصاد الوطني.