النص الكامل

قانون تاريخ 20/03/1953 نافذ

المادة 3

المادة 3

ان المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية المستوردة من الخارج بقصد التجارة تخضع لاحكام هذا القانون ولا يجوز استلامها من الجمرك او من مستودعات البريد الا بعد وسمها من قبل الدائرة المختصة ويجوز الاكتفاء بسمة احدى الحكومات الاجنبية المعترف بصحة سمتها بقرار من وزير الاقتصاد الوطني شرط المعاملة بالمثل.

المادة 3 من قانون تاريخ 20/03/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168228/article/3/