المادة 10
المادة العاشرة: أ- يمكن لجمعية واحدة من جمعيات العاب القوى ممارسة لعبتها على ملعب جمعية اخرى لكرة القدم شرط توفر الحفر القانونية للوثب والامكنة اللازمة لرمي في هذا الملعب . ب - يمكن لجمعية واحدة من جمعيات كرة السلة والكرة الطائرة وكرة المضرب وكرة اليد ان تمارس لعبتين من لعباتها على ملعب واحد.