المادة 26
للمديرية العامة للتعاونيات ان توقف تنفيذ اي قرار تتخذه الجمعية العمومية او مجلس الادارة او لجنة المراقبة ترى فيه مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او المراسيم الصادرة تطبيقا له او للنظام الاساسي او الانظمة الداخلية او اي قانون اخر من القوانين النافذة.
ويحق لادارة الصندوق ان تطعن بهذا القرار امام مجلس الشورى بمهلة شهر من تاريخ تبلغه ولا يوقف هذا الطعن تنفيذ القرار الا اذا قرر مجلس الشورى وقف التنفيذ.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.