المادة 1
مادة 1: يعدل نص المادة 2 من القرار رقم 6568 تاريخ 24/04/1997 بحيث يصبح كما يأتي: "يسمح للمصارف وللمؤسسات المالية الاحتفاظ بمركز قطع عملاني صافي, مدين او دائن, لا يتعدى في اي وقت نسبة 1% من مجموع عناصر الاموال الخاصة الاساسية الصافية على ان لا يتعدى مركز القطع الاجمالي لديها في الوقت نفسه ما نسبته 40% من مجموع الاموال الخاصة الاساسية الصافية, على ان تكون المصارف المعنية متقيدة بصورة متزامنة ومتلازمة بنسبة الملاءة المتوجبة".