جميع التشريعات

قرار رقم 206 16/03/1960

استثناء منتوجات زراعية ذات منشأ سوري من اجازة الاستيراد المسبقة

النوع
قرار
الرقم
206
التاريخ
16/03/1960
الجريدة الرسمية
العدد 13, 23/03/1960, ص. 250
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 47 تاريخ 26/02/1975 (the text)
قرار رقم 380 تاريخ 13/11/1974 (the text)
قرار رقم 340 تاريخ 10/10/1974 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 340 تاريخ 10/10/1974 (المادة 7: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قرار رقم 380 تاريخ 13/11/1974 (المادة 5: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قرار رقم 47 تاريخ 26/02/1975 (المادة 8: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 206 تاريخ 16/03/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تستثنى من اجازة الاستيراد المسبقة المنتوجات الزراعية ذات المنشأ السوري المستوردة مباشرة الى لبنان والمدرجة في الجدول رقم 1 (واحد) من الاتفاق الاقتصادي السوري المؤرخ في 5 اذار سنة 1953 والواردة في القرار الصادر بتاريخ 5 كانون الاول سنة 1957 برقم 894, وذلك تنفيذا للمادة الثالثة من الاتفاق الاقتصاد اللبناني- السوري المذكور اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 اذار سنة 1960 وزير الزراعة الامضاء: فؤاد نجار المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: حليم نجار