All legislation

قرار Decision No. 206 16/03/1960

استثناء منتوجات زراعية ذات منشأ سوري من اجازة الاستيراد المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
206
Date
16/03/1960
Official Gazette
Issue 13, 23/03/1960, p. 250
Status
In force
Amended by
قرار رقم 47 تاريخ 26/02/1975 (the text)
قرار رقم 380 تاريخ 13/11/1974 (the text)
قرار رقم 340 تاريخ 10/10/1974 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 340 تاريخ 10/10/1974 (Art. 7: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 380 تاريخ 13/11/1974 (Art. 5: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 47 تاريخ 26/02/1975 (Art. 8: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 206 تاريخ 16/03/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تستثنى من اجازة الاستيراد المسبقة المنتوجات الزراعية ذات المنشأ السوري المستوردة مباشرة الى لبنان والمدرجة في الجدول رقم 1 (واحد) من الاتفاق الاقتصادي السوري المؤرخ في 5 اذار سنة 1953 والواردة في القرار الصادر بتاريخ 5 كانون الاول سنة 1957 برقم 894, وذلك تنفيذا للمادة الثالثة من الاتفاق الاقتصاد اللبناني- السوري المذكور اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 اذار سنة 1960 وزير الزراعة الامضاء: فؤاد نجار المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: حليم نجار