المادة 1
مادة 1: الغيت المواد الخامسة والسادسة والسابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 41 الصادر في 17 حزيران 1983 والمتعلق باحكام استثنائية خاصة بالقضاة.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 12 23/03/1985
مادة 1: الغيت المواد الخامسة والسادسة والسابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 41 الصادر في 17 حزيران 1983 والمتعلق باحكام استثنائية خاصة بالقضاة.
مادة 2: الغيت المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 57 الصادر في 20 اب 1983 والمتعلق بتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 17/06/1983.
مادة 3: الغيت المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 115 الصادر في 16 ايلول 1983 والمتعلق بتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 57 تاريخ 20/08/1983.
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 23 اذار 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: نبيه بري