جميع التشريعات

قرار رقم 1107 16/12/2011

تنظيم استيراد الخيل

النوع
قرار
الرقم
1107
التاريخ
16/12/2011
الجريدة الرسمية
العدد 61, 29/12/2011, ص. 5807-5810
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 151 تاريخ 20/04/2023 (Art. 1)
قرار رقم 273 تاريخ 08/06/2020 (Art. 1)
قرار رقم 356 تاريخ 23/04/2014 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1107 تاريخ 16/12/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها)،

بناء على القرار رقم 281 تاريخ 13/10/1939 (استيراد الحيوانات من نوعي الخيل والبغال)،

بناء على مطالعة مدير الثروة الحيوانية رقم 4309/6 تاريخ 16/11/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

معدلة 04/05/2023

(عدلت بموجب قرار 151 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار 273 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار 356 / 2014 )

يسمح باستيراد الخيل وادخالها الى الاراضي اللبنانية ضمن الشروط التالية:

«أ. الحصول على اجازة استيراد مسبقة منظمة من قبل مديرية الثروة الحيوانية ــ مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي البيطري، موقعة من مدير الثروة الحيوانية وفقا للنموذج رقم 1 الـملحق بهذا القرار.»

ب - يقدم صاحب العلاقة طلبا، للحصول على الاجازة، وفقا للنموذج رقم 2 الملحق بهذا القرار ويرفق به المستندات التالية:

. نسخة عن جواز السفر.

. نسخة عن افادة التحصين لمرض انفلونزا الخيول.

. نتيجة الفحوصات المطلوبة، صادرة عن مختبر معتمد من منظمة الصحة العالمية (OIE) في بلد المصدر، للأمراض التالية:

- West Nile fever - مرض حمى وادي النيل.

- Equine viral arthritis - التهاب الشرايين الفيروسي (باستثناء الخيول المخصية).

- Contagious Equine Metritis - التهاب الرحم المعدي (عند الاناث فقط).

* تستثنى البلدان الخالية من هذه الأمراض على ان يذكر خلو المرض في بلد المصدر في الشهادة البيطرية.

الشهادة الصحية البيطرية لاستيراد الخيل الصادرة عن السلطات البيطرية الرسمية في بلد المصدر وتنطبق عليها الشروط المطلوبة من قبل السلطات البيطرية اللبنانية.

ج - يحصر استيراد الخيل من بلدان خالية من امراض الخيل الوبائية ذات الابلاغ الالزامي في لبنان. وتعتمد مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة في تصنيف البلدان المصابة أو الوضع الوبائي فيها على النشرات الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، (OIE).

- Dourine - البجل.

- Glanders - الرعام.

- Equine Infection Anemia - فقر الدم المعدي.

- African horse sickness - طاعون الخيل الأفريقي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 151 تاريخ 20/04/2023, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 04/05/2023

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 04/05/2023 · تغيرت جزئياً بموجب قرار رقم 151 تاريخ 20/04/2023, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    يسمح باستيراد الخيل وادخالها الى الاراضي اللبنانية ضمن الشروط التالية:

    «أ. الحصول على اجازة استيراد مسبقة منظمة من قبل مديرية الثروة الحيوانية ــ مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي البيطري، موقعة من مدير الثروة الحيوانية وفقا للنموذج رقم 1 الـملحق بهذا القرار.»

    ب - يقدم صاحب العلاقة طلبا، للحصول على الاجازة، وفقا للنموذج رقم 2 الملحق بهذا القرار ويرفق به المستندات التالية:

    . نسخة عن جواز السفر.

    . نسخة عن افادة التحصين لمرض انفلونزا الخيول.

    . نتيجة الفحوصات المطلوبة، صادرة عن مختبر معتمد من منظمة الصحة العالمية (OIE) في بلد المصدر، للأمراض التالية:

    - West Nile fever - مرض حمى وادي النيل.

    - Equine viral arthritis - التهاب الشرايين الفيروسي (باستثناء الخيول المخصية).

    - Contagious Equine Metritis - التهاب الرحم المعدي (عند الاناث فقط).

    * تستثنى البلدان الخالية من هذه الأمراض على ان يذكر خلو المرض في بلد المصدر في الشهادة البيطرية.

    الشهادة الصحية البيطرية لاستيراد الخيل الصادرة عن السلطات البيطرية الرسمية في بلد المصدر وتنطبق عليها الشروط المطلوبة من قبل السلطات البيطرية اللبنانية.

    ج - يحصر استيراد الخيل من بلدان خالية من امراض الخيل الوبائية ذات الابلاغ الالزامي في لبنان. وتعتمد مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة في تصنيف البلدان المصابة أو الوضع الوبائي فيها على النشرات الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، (OIE).

المادة 2

تسجل الخيول المستوردة عند وصولها الى الاراضي اللبنانية في سجلات مصلحة انتاج وتربية الحيوان في مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة ولا يعتّد بأي تسجيل لدى أي مرجع آخر.

المادة 3

تخضع الخيول العابرة بالترانزيت أو الاستيراد المؤقت للإجازة المسبقة وللشروط كافة المذكورة في المواد السابقة.

المادة 4

تلغى جميع القرارات التي تتعارض ومضمون احكام هذا القرار،

- لا سيما القرار رقم 120/1 تاريخ 7/3/1996.

- والقرار رقم 198/1 تاريخ 2/5/2009 .

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

المادة 6

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 16/12/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن