النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 24/03/1950 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يعين مفوض للحكومة لدى ادارة حصر التبغ والتنباك بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية ويؤمن المراقبة المالية فيها مفتش مالي يعين بالطريقة نفسها. تتحمل ادارة حصر التبغ والتنباك رواتب هذين الموظفين وتعويضاتهما.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 24/03/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168795/article/2/