النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 24/03/1950 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تؤلف اللجنة الدائمة للتبغ والتنباك في لبنان المنصوص عليها في القرار رقم 16/ل ل تاريخ 16 كانون الثاني سنة 1935 وفي القرارات اللاحقة به من مدير المالية العام رئيسا ومن مفوض الحكومة لدى ادارة حصر التبغ والتنباك عضوا. وتتخذ هذه اللجنة قراراتها باجماع الاراء.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 24/03/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168795/article/3/