جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 3 24/03/1950

الحاق مراقبة ادارة حصر التبغ والتنباك بوزارة المالية

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
3
التاريخ
24/03/1950
الجريدة الرسمية
العدد 13, 29/03/1950, ص. 171
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 12/06/1959 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 24/03/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلحق مراقبة ادارة حصر التبغ والتنباك بوزارة المالية مباشرة.

المادة 2

مادة 2: يعين مفوض للحكومة لدى ادارة حصر التبغ والتنباك بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية ويؤمن المراقبة المالية فيها مفتش مالي يعين بالطريقة نفسها. تتحمل ادارة حصر التبغ والتنباك رواتب هذين الموظفين وتعويضاتهما.

المادة 3

مادة 3: تؤلف اللجنة الدائمة للتبغ والتنباك في لبنان المنصوص عليها في القرار رقم 16/ل ل تاريخ 16 كانون الثاني سنة 1935 وفي القرارات اللاحقة به من مدير المالية العام رئيسا ومن مفوض الحكومة لدى ادارة حصر التبغ والتنباك عضوا. وتتخذ هذه اللجنة قراراتها باجماع الاراء.

المادة 4

مادة 4: تنشر قرارات اللجنة الدائمة بقرار من وزير المالية.

المادة 5

مادة 5: يفصل وزير المالية بكل خلاف يقع بين ادارة حصر التبغ والتنباك وبين السلطة الادارية او بينها وبين اللجنة الدائمة على ان يقترن قرار الوزير برأي مجلس الوزراء. وتطبق الاحكام نفسها على كل خلاف ينشب حول كيفية تفسير النصوص القانونية او التعاقدية المتعلقة بنظام التبغ والتنباك.

المادة 6

مادة 6: تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 7

مادة 7: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور تعليقه على مدخل السراي الكبير.

بيروت في 24 آذار سنة 1950 - الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية - الامضاء: حسين العويني