المادة 8
(عدلت بموجب مرسوم 9408 / 1996 )
كل تعديل يحدث في نوع المدرسة او يمس احكام هذا المرسوم يجب ان ينال اولا موافقة وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة.
اذا ابدل مدير باخر, او مدير مساعد باخر, على صاحب الاجازة ان يقدم لوزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة - مصلحة التعليم الخاص جميع الاوراق والمستندات المتعلقة بالمدير الجديد او المدير المساعد الجديد والمنصوص عليها في هذا المرسوم.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996, المادة 14 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996, المادة 9, 31/10/1996
الغيت احكام المادتين الثامنة والتاسعة من المرسوم رقم 1436 تاريخ 23 اذار 1950 واستعيض عنها بالاحكام التالية:
"المادة الثامنة (جديدة)- كل تعديل يحدث في نوع المدرسة او يمس احكام هذا المرسوم يجب ان ينال اولا موافقة وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة. اذا ابدل مدير باخر, او مدير مساعد باخر, على صاحب الاجازة ان يقدم لوزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة- مصلحة التعليم الخاص جميع الاوراق والمستندات المتعلقة بالمدير الجديد او المدير المساعد الجديد والمنصوص عليها في هذا المرسوم".
المادة التاسعة (جديدة)- اذا رغب صاحب الاجازة في نقل المدرسة من عقار الى اخر يجب عليه ان يستحصل على اجازة وترخيص جديدين وفق الشروط والاصول المبية في هذ المرسوم".