المادة 35
يحق لوزير المالية اجراء التسوية على الغرامات المفروضة على المخالفين لقوانين الضرائب بشرط ان لا تتناول التسوية اكثر من نصف الغرامة. ولا يجوز له اجراء اية تسوية اذا كانت النصوص الخاصة بفرض الغرامة تحظر ذلك
قانون تاريخ 28/03/1949 In force
يحق لوزير المالية اجراء التسوية على الغرامات المفروضة على المخالفين لقوانين الضرائب بشرط ان لا تتناول التسوية اكثر من نصف الغرامة. ولا يجوز له اجراء اية تسوية اذا كانت النصوص الخاصة بفرض الغرامة تحظر ذلك
المادة 35 من قانون تاريخ 28/03/1949 https://lebaneselegislation.com/law/168828/article/35/