المواد
مادة 1:يؤمن معتمدو الغرف العمومية المخابرات يوميا من الساعة 7
الى الساعة 12 ومن الساعة 15 الى الساعة 19 لقاء الاجور
التالية:
عن الغرفة التي هو معتمدها 2 ل.ل. شهريا
عن كل غرفة مرتبطة بها مهما بلغ عدد مشتركيها 1 ل.ل. شهريا
عن كل مشترك متصل بها 0.50 ل.ل. شهريا
تدفع هذه الاجور شهريا من اصل واردات الغرف, وفي حال تحقيق واردات تقل عن الاجرة المعينة, تدفع الاجرة الشهرية بقدر الواردات المحققة خلال الشهر.
الفقرة التالية: مضافة بموجب م 4312 ت 26/10/72 وفي الغرف الهاتفية العمومية التي تجهز بمجمعات خطوط الية يعطى معتمدو هذه الغرف جعالة شهرية قدرها عشرون ليرة لبنانية عن المجمع الاول وعشر ليرات عن كل مجمع اضافي تدفع لهم شهريا بموجب سند موقع منهم على ان تترتب الجعالة المذكورة للمعتمدين اعتبارا من الشهر الذي يلي تاريخ التركيب
.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 4312 تاريخ 26/10/1972, المادة 1, 20/11/1972
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 8746 تاريخ 21/3/1955 الفقرة التالية: وفي الغرف الهاتفية العمومية التي تجهز بمجمعات خطوط آلية يعطى معتمدو هذه الغرف جعالة شهرية قدرها عشرون ليرة لبنانية عن المجمع الاول, وعشر ليرات عن كل مجمع اضافي تدفع لهم شهريا بموجب سند موقع منهم. على ان تترتب الجعالة المذكورة للمعتمدين اعتبارا من الشهر الذي يلي تاريخ التركيب . ( والباقي دون تعديل ).
مادة 2: تفتح الغرف العمومية ليلا على الوجه التالي: الغرف التي يتراوح عدد مشتركيها بين 5 و10 من الساعة 19 الى الساعة 22 الغرف التي يتراوح عدد مشتركيها بين 11 و20 من الساعة 19 الى الساعة 24 الغرف التي يزيد عدد مشتركيها عن 20 ليلا نهارا دون انقطاع ويحق للمدير العام ان يرخص بفتح الغرفة ليلا او قسما من الليل اذا قضت حالة الامن بناي على طلب الادارات المختصة مع تحديد المدة المقتضاة لذلك.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاخيرة) بموجب مرسوم رقم 10157 تاريخ 07/09/1955, المادة 1, 14/09/1955
مادة 1: تعدل الفقرة الاخيرة من المادة الثانية من المرسوم رقم 8746 تاريخ 21/3/1955 كما يلي: ويحق للمدير العام ان يرخص بفتح الغرفة ليلا او قسما من الليل في الاحوال التالية: 1) اذا قضت حالة الامن بناء على طلب الادارات المختصة مع تحديد المدة المقتضاة لذلك. 2) في امكنة الاصطياف بالنسبة لعدد المصطافين ولظروف يقدرها المدير العام, على ان لا تتجاوز المدة الخامس عشر من شهر تشرين الاول.
مادة 3: تحدد جعالة معتمدي غرف الهاتف العمومية لقاء تأمينهم المخابرات ليلا كما يلي: من الساعة 19 الى الساعة 22 15 ل.ل. شهريا من الساعة 19 الى الساعة 24 25 ل.ل. شهريا ليلا نهارا دون انقطاع 75 ل.ل. شهريا تدفع هذه الاجور للمعتمدين شهريا بموجب سند موقع منهم.
مادة 4: تصنف الغرف بنسبة عدد مشتركيها مرة في بدء كل سنة.
مادة 5: يلغى المرسوم رقم 3618 تاريخ 30/12/1953 والمادة 95 من المرسوم رقم 62 تاريخ 4/4/1953 .
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 اذار سنة 1955
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق والهاتف
الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سليم حيدر
وزير المالية
الامضاء: محي الدين النصولي