All legislation

مرسوم Decree No. 8746 21/03/1955

نظام غرف الهاتف العمومية

Type
مرسوم · Decree
Number
8746
Date
21/03/1955
Official Gazette
Issue 13, 30/03/1955, p. 732-734
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4312 تاريخ 26/10/1972 (Art. 1)
مرسوم رقم 10157 تاريخ 07/09/1955 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 8746 تاريخ 21/03/1955 (نظام غرف الهاتف العمومية)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:يؤمن معتمدو الغرف العمومية المخابرات يوميا من الساعة 7

الى الساعة 12 ومن الساعة 15 الى الساعة 19 لقاء الاجور

التالية:

عن الغرفة التي هو معتمدها 2 ل.ل. شهريا

عن كل غرفة مرتبطة بها مهما بلغ عدد مشتركيها 1 ل.ل. شهريا

عن كل مشترك متصل بها 0.50 ل.ل. شهريا

تدفع هذه الاجور شهريا من اصل واردات الغرف, وفي حال تحقيق واردات تقل عن الاجرة المعينة, تدفع الاجرة الشهرية بقدر الواردات المحققة خلال الشهر.

الفقرة التالية: مضافة بموجب م 4312 ت 26/10/72 وفي الغرف الهاتفية العمومية التي تجهز بمجمعات خطوط الية يعطى معتمدو هذه الغرف جعالة شهرية قدرها عشرون ليرة لبنانية عن المجمع الاول وعشر ليرات عن كل مجمع اضافي تدفع لهم شهريا بموجب سند موقع منهم على ان تترتب الجعالة المذكورة للمعتمدين اعتبارا من الشهر الذي يلي تاريخ التركيب

.

المادة 2

مادة 2: تفتح الغرف العمومية ليلا على الوجه التالي: الغرف التي يتراوح عدد مشتركيها بين 5 و10 من الساعة 19 الى الساعة 22 الغرف التي يتراوح عدد مشتركيها بين 11 و20 من الساعة 19 الى الساعة 24 الغرف التي يزيد عدد مشتركيها عن 20 ليلا نهارا دون انقطاع ويحق للمدير العام ان يرخص بفتح الغرفة ليلا او قسما من الليل اذا قضت حالة الامن بناي على طلب الادارات المختصة مع تحديد المدة المقتضاة لذلك.

المادة 3

مادة 3: تحدد جعالة معتمدي غرف الهاتف العمومية لقاء تأمينهم المخابرات ليلا كما يلي: من الساعة 19 الى الساعة 22 15 ل.ل. شهريا من الساعة 19 الى الساعة 24 25 ل.ل. شهريا ليلا نهارا دون انقطاع 75 ل.ل. شهريا تدفع هذه الاجور للمعتمدين شهريا بموجب سند موقع منهم.

المادة 4

مادة 4: تصنف الغرف بنسبة عدد مشتركيها مرة في بدء كل سنة.

المادة 5

مادة 5: يلغى المرسوم رقم 3618 تاريخ 30/12/1953 والمادة 95 من المرسوم رقم 62 تاريخ 4/4/1953 .

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 اذار سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سليم حيدر وزير المالية الامضاء: محي الدين النصولي