المادة 2
مادة 2: تفتح الغرف العمومية ليلا على الوجه التالي: الغرف التي يتراوح عدد مشتركيها بين 5 و10 من الساعة 19 الى الساعة 22 الغرف التي يتراوح عدد مشتركيها بين 11 و20 من الساعة 19 الى الساعة 24 الغرف التي يزيد عدد مشتركيها عن 20 ليلا نهارا دون انقطاع ويحق للمدير العام ان يرخص بفتح الغرفة ليلا او قسما من الليل اذا قضت حالة الامن بناي على طلب الادارات المختصة مع تحديد المدة المقتضاة لذلك.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاخيرة) بموجب مرسوم رقم 10157 تاريخ 07/09/1955, المادة 1, 14/09/1955
مادة 1: تعدل الفقرة الاخيرة من المادة الثانية من المرسوم رقم 8746 تاريخ 21/3/1955 كما يلي: ويحق للمدير العام ان يرخص بفتح الغرفة ليلا او قسما من الليل في الاحوال التالية: 1) اذا قضت حالة الامن بناء على طلب الادارات المختصة مع تحديد المدة المقتضاة لذلك. 2) في امكنة الاصطياف بالنسبة لعدد المصطافين ولظروف يقدرها المدير العام, على ان لا تتجاوز المدة الخامس عشر من شهر تشرين الاول.