المادة 2
مادة 2: تفتح الغرف العمومية ليلا على الوجه التالي: الغرف التي يتراوح عدد مشتركيها بين 5 و10 من الساعة 19 الى الساعة 22 الغرف التي يتراوح عدد مشتركيها بين 11 و20 من الساعة 19 الى الساعة 24 الغرف التي يزيد عدد مشتركيها عن 20 ليلا نهارا دون انقطاع ويحق للمدير العام ان يرخص بفتح الغرفة ليلا او قسما من الليل اذا قضت حالة الامن بناي على طلب الادارات المختصة مع تحديد المدة المقتضاة لذلك.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاخيرة) by مرسوم رقم 10157 تاريخ 07/09/1955, article 1, 14/09/1955
مادة 1: تعدل الفقرة الاخيرة من المادة الثانية من المرسوم رقم 8746 تاريخ 21/3/1955 كما يلي: ويحق للمدير العام ان يرخص بفتح الغرفة ليلا او قسما من الليل في الاحوال التالية: 1) اذا قضت حالة الامن بناء على طلب الادارات المختصة مع تحديد المدة المقتضاة لذلك. 2) في امكنة الاصطياف بالنسبة لعدد المصطافين ولظروف يقدرها المدير العام, على ان لا تتجاوز المدة الخامس عشر من شهر تشرين الاول.