المادة 3
مادة 3: يجري تعيير المضخة المشار اليها في المادة الثانية من قبل اصحاب كاراجات وكلاء السيارات وفي حال عدم وجودهم من قبل الكاراجات المجهزة بالآلات والمعدات اللازمة للقيام بمثل هذا العمل
قرار رقم 141 تاريخ 24/03/1959 نافذ
مادة 3: يجري تعيير المضخة المشار اليها في المادة الثانية من قبل اصحاب كاراجات وكلاء السيارات وفي حال عدم وجودهم من قبل الكاراجات المجهزة بالآلات والمعدات اللازمة للقيام بمثل هذا العمل
المادة 3 من قرار رقم 141 تاريخ 24/03/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168891/article/3/