جميع التشريعات

قرار رقم 141 24/03/1959

قرار يتعلق بالسيارات التي تعمل على المازوت

النوع
قرار
الرقم
141
التاريخ
24/03/1959
الجريدة الرسمية
العدد 14, 01/04/1959, ص. 256-257
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 141 تاريخ 24/03/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: على جميع السيارات العاملة على المازوت ان تخفض 20 بالماية من الحد الاقصى لكمية المحروقات الداخلة على اسطوانات المحرك والملحوظ في الستاندرت المعلن رسميا من قبل صانع السيارة

المادة 2

مادة 2: على جميع السيارات العاملة على المازوت تعيير مضخة دفع المازوت Pompe D'ijection في محرك السيارة لتخفيض كمية المحروقات المنوه عنها في المادة الاولى

المادة 3

مادة 3: يجري تعيير المضخة المشار اليها في المادة الثانية من قبل اصحاب كاراجات وكلاء السيارات وفي حال عدم وجودهم من قبل الكاراجات المجهزة بالآلات والمعدات اللازمة للقيام بمثل هذا العمل

المادة 4

مادة 4: على سائق كل سيارة تعمل على المازوت ان يكون حاملا شهادة صريحة من صاحب الكاراج المختص تفيد بانه قد اجرى التصليحات اللازمة وفقا للمادة الاولى من هذا القرار على السيارة التي يقودها مرفقة بقسيمة خاصة تدل على درجة كثافة الدخان بعد المعاينة التي قام بها بهذا الصدد والتي يجب ان لا تتجاوز 30 % من الحد المبين في الجهاز المعد لمعاينة درجة الدخان

المادة 5

مادة 5: على الموظفين المولجين بمراقبة السيارات ان يتحققوا من صحة الشهادة وان ينظموا في حال تحققهم المخالفة محضرا حسب الاصول لملاحقة صاحب الكاراج بتهمة اعطاء افادة خطية كاذبة وذلك بالاضافة الى المخالفة

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا القرار بعد انقضاء خمسة عشر يوما على تاريخ صدوره

المادة 7

مادة 7: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 24 اذار سنة 1959 وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: بيار الجميل