النص الكامل

قرار رقم 141 تاريخ 24/03/1959 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: على سائق كل سيارة تعمل على المازوت ان يكون حاملا شهادة صريحة من صاحب الكاراج المختص تفيد بانه قد اجرى التصليحات اللازمة وفقا للمادة الاولى من هذا القرار على السيارة التي يقودها مرفقة بقسيمة خاصة تدل على درجة كثافة الدخان بعد المعاينة التي قام بها بهذا الصدد والتي يجب ان لا تتجاوز 30 % من الحد المبين في الجهاز المعد لمعاينة درجة الدخان

المادة 4 من قرار رقم 141 تاريخ 24/03/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168891/article/4/