المادة 17
اذا بيعت السفينة من اجنبي او اذا ضبطها العدو او اذا احترقت او هلكت بطريقة ما فعلى المالك المسجلة باسمه ان يعيد سند تمليكها الى مكتب مرفأ التسجيل ليصير الغاؤه والغاء صحيفة السجل المختصة بالسفينة.
ويجب ان يعاد هذا السند في مهلة خمسة عشر يوما اذا وقع الهلاك او البيع في المياه اللبنانية واذا وقع في الخارج ففي مهلة ثلاثة اشهر.
كل مخالفة لهذه الاحكام تعرض صاحب السفينة وربانها لعقوبة الحبس من يومين الى عشرة ايام ولغرامة من 25 الى 500 ليرة لبنانية او لاحدى هاتين العقوبتين. ويمكن فيما عدا ذلك حجز السفينة اذا امكن الحجز.