The whole text

قانون التجارة البحرية In force

المادة 17

المادة 17

اذا بيعت السفينة من اجنبي او اذا ضبطها العدو او اذا احترقت او هلكت بطريقة ما فعلى المالك المسجلة باسمه ان يعيد سند تمليكها الى مكتب مرفأ التسجيل ليصير الغاؤه والغاء صحيفة السجل المختصة بالسفينة.

ويجب ان يعاد هذا السند في مهلة خمسة عشر يوما اذا وقع الهلاك او البيع في المياه اللبنانية واذا وقع في الخارج ففي مهلة ثلاثة اشهر.

كل مخالفة لهذه الاحكام تعرض صاحب السفينة وربانها لعقوبة الحبس من يومين الى عشرة ايام ولغرامة من 25 الى 500 ليرة لبنانية او لاحدى هاتين العقوبتين. ويمكن فيما عدا ذلك حجز السفينة اذا امكن الحجز.

المادة 17 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/168899/article/17/