المادة 18
كل سفينة لبنانية غير مسجلة تبحر ولا تكون منتقلة من مرفأ انشائها او بيعها الى مرفأ تسجيلها توقف في اول مرفأ لبناني تبلغه. واذا قبض عليها في البحر فتساق الى اقرب مرفأ لبناني حيث يحجزها رئيس الميناء وينظم محضرا بذلك. يحول هذا المحضر للمحاكم المختصة وترسل نسخة عنه لوزير الاشغال العامة.