النص الكامل

قانون التجارة البحرية نافذ

المادة 2

المادة 2

معدلة 02/03/2007

(عدلت بموجب قانون 61/1964 ) (عدلت بموجب قانون 0/1954 )

(المعدلة بقوانين 21 ك1 سنة 1954 و30/12/64 و14/2/66):

وبموجب الجدول رقم 9 من قانون الموازنة رقم 280 ت 15/12/93

تعتبر السفينة لبنانية ايا كان محمولها اذا كان مربطها مرفأ لبنانيا وكان نصفها على الاقل يملكه اشخاص لبنانيون او شركات لبنانية مساهمة اكثرية اعضاء مجلس ادارتها مع رئيسه من التابعية اللبنانية.

وتعتبر لبنانية ايضا جميع السفن المعدة للملاحة البعيدة المدى اي كان محمولها الصافي ايا كانت جنسية مالكيها اذا كان مربطها مرفأ لبنانيا على ان يخضع تسجيلها الى اجازة مسبقة تعطى بقرار من وزير الاشغال العامة.

اضيفت الفقرات بموجب ق 280 ت 15/12/93 ومعدله بموجب ق الموازنة 107 ت 23/7/99 :

أ - كما تعتبر السفينة لبنانية ايا كان محمولها اذا كان مربطها مرفأ لبنانيا وكان نصفها على الاقل تملكه:

- شركة تضامن جميع الشركاء فيها من اللبنانيين.

- شركة توصية جميع الشركاء المسؤولين فيها من اللبنانيين.

- شركة محدودة المسؤولية اكثر الشركاء فيها بمن فيهم المدير من اللبنانيين واكثرية الحصص لهؤلاء.

ب - عدل نص الفقرة ب بموجب الجدول رقم 9 الملحق بالقانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999 ثم الغي نص البند ب بموجب المرسوم رقم 40 ت 22/2/2007 ج.ر 12 (موازنة 2007) (تستوفي الخزينة على الايرادات غير الصافية التي تجنيها محطتا ارشاد السفن في مرفأي بيروت وطرابلس نسبة قدرها 10% (عشرة بالمئة) على هذه الايرادات.

ويطبق هذا الاجراء على سائر محطات الارشاد وعلى المرشدين المرخص لهم في سائر المرافئ والمصبات.)

ج - تلغى الرسوم السابقة المخالفة لهذه الرسوم وكل تخفيض او حسم سابق معطى للسفن اللبنانية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 11 تاريخ 14/02/1966, المادة 33 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 11 تاريخ 14/02/1966, المادة 36 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 02/03/2007

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 02/03/2007 · تغيرت جزئياً بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, م. 65 · نص الجامعة اللبنانية

    (المعدلة بقوانين 21 ك1 سنة 1954 و30/12/64 و14/2/66):

    وبموجب الجدول رقم 9 من قانون الموازنة رقم 280 ت 15/12/93

    تعتبر السفينة لبنانية ايا كان محمولها اذا كان مربطها مرفأ لبنانيا وكان نصفها على الاقل يملكه اشخاص لبنانيون او شركات لبنانية مساهمة اكثرية اعضاء مجلس ادارتها مع رئيسه من التابعية اللبنانية.

    وتعتبر لبنانية ايضا جميع السفن المعدة للملاحة البعيدة المدى اي كان محمولها الصافي ايا كانت جنسية مالكيها اذا كان مربطها مرفأ لبنانيا على ان يخضع تسجيلها الى اجازة مسبقة تعطى بقرار من وزير الاشغال العامة.

    اضيفت الفقرات بموجب ق 280 ت 15/12/93 ومعدله بموجب ق الموازنة 107 ت 23/7/99 :

    أ - كما تعتبر السفينة لبنانية ايا كان محمولها اذا كان مربطها مرفأ لبنانيا وكان نصفها على الاقل تملكه:

    - شركة تضامن جميع الشركاء فيها من اللبنانيين.

    - شركة توصية جميع الشركاء المسؤولين فيها من اللبنانيين.

    - شركة محدودة المسؤولية اكثر الشركاء فيها بمن فيهم المدير من اللبنانيين واكثرية الحصص لهؤلاء.

    ب - عدل نص الفقرة ب بموجب الجدول رقم 9 الملحق بالقانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999 ثم الغي نص البند ب بموجب المرسوم رقم 40 ت 22/2/2007 ج.ر 12 (موازنة 2007) (تستوفي الخزينة على الايرادات غير الصافية التي تجنيها محطتا ارشاد السفن في مرفأي بيروت وطرابلس نسبة قدرها 10% (عشرة بالمئة) على هذه الايرادات.

    ويطبق هذا الاجراء على سائر محطات الارشاد وعلى المرشدين المرخص لهم في سائر المرافئ والمصبات.)

    ج - تلغى الرسوم السابقة المخالفة لهذه الرسوم وكل تخفيض او حسم سابق معطى للسفن اللبنانية.

المادة 2 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/ar/law/168899/article/2/