المادة 2
(عدلت بموجب قانون 61/1964 ) (عدلت بموجب قانون 0/1954 )
(المعدلة بقوانين 21 ك1 سنة 1954 و30/12/64 و14/2/66):
وبموجب الجدول رقم 9 من قانون الموازنة رقم 280 ت 15/12/93
تعتبر السفينة لبنانية ايا كان محمولها اذا كان مربطها مرفأ لبنانيا وكان نصفها على الاقل يملكه اشخاص لبنانيون او شركات لبنانية مساهمة اكثرية اعضاء مجلس ادارتها مع رئيسه من التابعية اللبنانية.
وتعتبر لبنانية ايضا جميع السفن المعدة للملاحة البعيدة المدى اي كان محمولها الصافي ايا كانت جنسية مالكيها اذا كان مربطها مرفأ لبنانيا على ان يخضع تسجيلها الى اجازة مسبقة تعطى بقرار من وزير الاشغال العامة.
اضيفت الفقرات بموجب ق 280 ت 15/12/93 ومعدله بموجب ق الموازنة 107 ت 23/7/99 :
أ - كما تعتبر السفينة لبنانية ايا كان محمولها اذا كان مربطها مرفأ لبنانيا وكان نصفها على الاقل تملكه:
- شركة تضامن جميع الشركاء فيها من اللبنانيين.
- شركة توصية جميع الشركاء المسؤولين فيها من اللبنانيين.
- شركة محدودة المسؤولية اكثر الشركاء فيها بمن فيهم المدير من اللبنانيين واكثرية الحصص لهؤلاء.
ب - عدل نص الفقرة ب بموجب الجدول رقم 9 الملحق بالقانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999 ثم الغي نص البند ب بموجب المرسوم رقم 40 ت 22/2/2007 ج.ر 12 (موازنة 2007) (تستوفي الخزينة على الايرادات غير الصافية التي تجنيها محطتا ارشاد السفن في مرفأي بيروت وطرابلس نسبة قدرها 10% (عشرة بالمئة) على هذه الايرادات.
ويطبق هذا الاجراء على سائر محطات الارشاد وعلى المرشدين المرخص لهم في سائر المرافئ والمصبات.)
ج - تلغى الرسوم السابقة المخالفة لهذه الرسوم وكل تخفيض او حسم سابق معطى للسفن اللبنانية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 11 تاريخ 14/02/1966, المادة 33 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 11 تاريخ 14/02/1966, المادة 36 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
(المعدلة بقوانين 21 ك1 سنة 1954 و30/12/64 و14/2/66):
وبموجب الجدول رقم 9 من قانون الموازنة رقم 280 ت 15/12/93
تعتبر السفينة لبنانية ايا كان محمولها اذا كان مربطها مرفأ لبنانيا وكان نصفها على الاقل يملكه اشخاص لبنانيون او شركات لبنانية مساهمة اكثرية اعضاء مجلس ادارتها مع رئيسه من التابعية اللبنانية.
وتعتبر لبنانية ايضا جميع السفن المعدة للملاحة البعيدة المدى اي كان محمولها الصافي ايا كانت جنسية مالكيها اذا كان مربطها مرفأ لبنانيا على ان يخضع تسجيلها الى اجازة مسبقة تعطى بقرار من وزير الاشغال العامة.
اضيفت الفقرات بموجب ق 280 ت 15/12/93 ومعدله بموجب ق الموازنة 107 ت 23/7/99 :
أ - كما تعتبر السفينة لبنانية ايا كان محمولها اذا كان مربطها مرفأ لبنانيا وكان نصفها على الاقل تملكه:
- شركة تضامن جميع الشركاء فيها من اللبنانيين.
- شركة توصية جميع الشركاء المسؤولين فيها من اللبنانيين.
- شركة محدودة المسؤولية اكثر الشركاء فيها بمن فيهم المدير من اللبنانيين واكثرية الحصص لهؤلاء.
ب - عدل نص الفقرة ب بموجب الجدول رقم 9 الملحق بالقانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999 ثم الغي نص البند ب بموجب المرسوم رقم 40 ت 22/2/2007 ج.ر 12 (موازنة 2007) (تستوفي الخزينة على الايرادات غير الصافية التي تجنيها محطتا ارشاد السفن في مرفأي بيروت وطرابلس نسبة قدرها 10% (عشرة بالمئة) على هذه الايرادات.
ويطبق هذا الاجراء على سائر محطات الارشاد وعلى المرشدين المرخص لهم في سائر المرافئ والمصبات.)
ج - تلغى الرسوم السابقة المخالفة لهذه الرسوم وكل تخفيض او حسم سابق معطى للسفن اللبنانية.
التعديلات على هذه المادة · 4، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 21/12/1954, المادة 1, 22/12/1954
مادة 1: عدلت المادة 2 من قانون التجارة البحرية على الوجه التالي: "تعتبر السفينة لبنانية ايا كان محمولها اذا كان مربطها مرفأ لبنانيا وكان نصفها على الاقل يملكه اشخاص لبنانيون او شركات لبنانية مساهمة- اكثرية اعضاء مجلس "ادارتها مع رئيسه من التابعية اللبنانية. "وتعتبر لبنانية ايضا جميع السفن المعدة للملاحة البعيدة المدى والتي يزيد "محمولها عن الخمسماية طن بحري صاف ايا كانت جنسية مالكيها اذا كان مربطها "مرفأ لبنانيا على ان يخضع تسجيلها الى اجازة مسبقة تعطى بقرار من وزير "الاشغال العامة. "تخضع السفن المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة لرسم سنوي "قدره خمسة وعشرون غرشا لبنانيا على كل طن بحري من محمولها"
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاخيرة) بموجب قانون رقم 61 تاريخ 30/12/1964, المادة 2, 07/01/1965
تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 2 المعدلة من قانون التجارة
البحرية كالاتي:
"تخضع السفن المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة
لرسم سنوي قدره خمسة وثلاثون غرشا لبنانيا عن كل طن بحري
من محمولها الصافي.
أُلغيت (الفقرة الاخيرة) بموجب قانون رقم 11 تاريخ 14/02/1966, المادة 36, 17/02/1966
تدابير مختلفة
يلغى القرار رقم 4/ل ر تاريخ 20/1/1939 ورقم 148 تاريخ 25 اذار سنة 1943 وقانون 10 كانون الاول 1953 والفقرة الاخيرة من المادة 2 المعدلة من قانون التجارة البحرية والقانون الصادر بتاريخ 30 ايار 1958 بتعديل رسوم المنائر وكل نص مخالف لاحكام هذا القانون او لا يتلاءم ومضمونه.
أُلغيت (المقطع ب من الفقرة الاخيرة) بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 65, 02/03/2007
إلغاء الرسم المفروض لصالح الخزينة على ايرادات محطات ارشاد السفن وعلى المرشدين المرخص لهم في سائر المرافىء والمصبات
يلغى نص المقطع ب من الفقرة الاخيرة من المادة 2 من قانون 18/2/1947 (قانون التجارة البحرية) المعدل بموجب الجدول رقم 9 الملحق بقانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1999)