المادة 2
(عدلت بموجب قانون 61/1964 ) (عدلت بموجب قانون 0/1954 )
(المعدلة بقوانين 21 ك1 سنة 1954 و30/12/64 و14/2/66):
وبموجب الجدول رقم 9 من قانون الموازنة رقم 280 ت 15/12/93
تعتبر السفينة لبنانية ايا كان محمولها اذا كان مربطها مرفأ لبنانيا وكان نصفها على الاقل يملكه اشخاص لبنانيون او شركات لبنانية مساهمة اكثرية اعضاء مجلس ادارتها مع رئيسه من التابعية اللبنانية.
وتعتبر لبنانية ايضا جميع السفن المعدة للملاحة البعيدة المدى اي كان محمولها الصافي ايا كانت جنسية مالكيها اذا كان مربطها مرفأ لبنانيا على ان يخضع تسجيلها الى اجازة مسبقة تعطى بقرار من وزير الاشغال العامة.
اضيفت الفقرات بموجب ق 280 ت 15/12/93 ومعدله بموجب ق الموازنة 107 ت 23/7/99 :
أ - كما تعتبر السفينة لبنانية ايا كان محمولها اذا كان مربطها مرفأ لبنانيا وكان نصفها على الاقل تملكه:
- شركة تضامن جميع الشركاء فيها من اللبنانيين.
- شركة توصية جميع الشركاء المسؤولين فيها من اللبنانيين.
- شركة محدودة المسؤولية اكثر الشركاء فيها بمن فيهم المدير من اللبنانيين واكثرية الحصص لهؤلاء.
ب - عدل نص الفقرة ب بموجب الجدول رقم 9 الملحق بالقانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999 ثم الغي نص البند ب بموجب المرسوم رقم 40 ت 22/2/2007 ج.ر 12 (موازنة 2007) (تستوفي الخزينة على الايرادات غير الصافية التي تجنيها محطتا ارشاد السفن في مرفأي بيروت وطرابلس نسبة قدرها 10% (عشرة بالمئة) على هذه الايرادات.
ويطبق هذا الاجراء على سائر محطات الارشاد وعلى المرشدين المرخص لهم في سائر المرافئ والمصبات.)
ج - تلغى الرسوم السابقة المخالفة لهذه الرسوم وكل تخفيض او حسم سابق معطى للسفن اللبنانية.
Possibly affected, check: قانون رقم 11 تاريخ 14/02/1966, article 33 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 11 تاريخ 14/02/1966, article 36 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
(المعدلة بقوانين 21 ك1 سنة 1954 و30/12/64 و14/2/66):
وبموجب الجدول رقم 9 من قانون الموازنة رقم 280 ت 15/12/93
تعتبر السفينة لبنانية ايا كان محمولها اذا كان مربطها مرفأ لبنانيا وكان نصفها على الاقل يملكه اشخاص لبنانيون او شركات لبنانية مساهمة اكثرية اعضاء مجلس ادارتها مع رئيسه من التابعية اللبنانية.
وتعتبر لبنانية ايضا جميع السفن المعدة للملاحة البعيدة المدى اي كان محمولها الصافي ايا كانت جنسية مالكيها اذا كان مربطها مرفأ لبنانيا على ان يخضع تسجيلها الى اجازة مسبقة تعطى بقرار من وزير الاشغال العامة.
اضيفت الفقرات بموجب ق 280 ت 15/12/93 ومعدله بموجب ق الموازنة 107 ت 23/7/99 :
أ - كما تعتبر السفينة لبنانية ايا كان محمولها اذا كان مربطها مرفأ لبنانيا وكان نصفها على الاقل تملكه:
- شركة تضامن جميع الشركاء فيها من اللبنانيين.
- شركة توصية جميع الشركاء المسؤولين فيها من اللبنانيين.
- شركة محدودة المسؤولية اكثر الشركاء فيها بمن فيهم المدير من اللبنانيين واكثرية الحصص لهؤلاء.
ب - عدل نص الفقرة ب بموجب الجدول رقم 9 الملحق بالقانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999 ثم الغي نص البند ب بموجب المرسوم رقم 40 ت 22/2/2007 ج.ر 12 (موازنة 2007) (تستوفي الخزينة على الايرادات غير الصافية التي تجنيها محطتا ارشاد السفن في مرفأي بيروت وطرابلس نسبة قدرها 10% (عشرة بالمئة) على هذه الايرادات.
ويطبق هذا الاجراء على سائر محطات الارشاد وعلى المرشدين المرخص لهم في سائر المرافئ والمصبات.)
ج - تلغى الرسوم السابقة المخالفة لهذه الرسوم وكل تخفيض او حسم سابق معطى للسفن اللبنانية.
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 21/12/1954, article 1, 22/12/1954
مادة 1: عدلت المادة 2 من قانون التجارة البحرية على الوجه التالي: "تعتبر السفينة لبنانية ايا كان محمولها اذا كان مربطها مرفأ لبنانيا وكان نصفها على الاقل يملكه اشخاص لبنانيون او شركات لبنانية مساهمة- اكثرية اعضاء مجلس "ادارتها مع رئيسه من التابعية اللبنانية. "وتعتبر لبنانية ايضا جميع السفن المعدة للملاحة البعيدة المدى والتي يزيد "محمولها عن الخمسماية طن بحري صاف ايا كانت جنسية مالكيها اذا كان مربطها "مرفأ لبنانيا على ان يخضع تسجيلها الى اجازة مسبقة تعطى بقرار من وزير "الاشغال العامة. "تخضع السفن المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة لرسم سنوي "قدره خمسة وعشرون غرشا لبنانيا على كل طن بحري من محمولها"
Replaced or reworded (الفقرة الاخيرة) by قانون رقم 61 تاريخ 30/12/1964, article 2, 07/01/1965
تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 2 المعدلة من قانون التجارة
البحرية كالاتي:
"تخضع السفن المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة
لرسم سنوي قدره خمسة وثلاثون غرشا لبنانيا عن كل طن بحري
من محمولها الصافي.
Repealed (الفقرة الاخيرة) by قانون رقم 11 تاريخ 14/02/1966, article 36, 17/02/1966
تدابير مختلفة
يلغى القرار رقم 4/ل ر تاريخ 20/1/1939 ورقم 148 تاريخ 25 اذار سنة 1943 وقانون 10 كانون الاول 1953 والفقرة الاخيرة من المادة 2 المعدلة من قانون التجارة البحرية والقانون الصادر بتاريخ 30 ايار 1958 بتعديل رسوم المنائر وكل نص مخالف لاحكام هذا القانون او لا يتلاءم ومضمونه.
Repealed (المقطع ب من الفقرة الاخيرة) by مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 65, 02/03/2007
إلغاء الرسم المفروض لصالح الخزينة على ايرادات محطات ارشاد السفن وعلى المرشدين المرخص لهم في سائر المرافىء والمصبات
يلغى نص المقطع ب من الفقرة الاخيرة من المادة 2 من قانون 18/2/1947 (قانون التجارة البحرية) المعدل بموجب الجدول رقم 9 الملحق بقانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1999)