المادة 254
الغيت بقانون 21 ك1 سنة 1954 وابدلت منها الاحكام التالية):
يسقط بحكم مرور الزمن حق دعوى المطالبة بجعل الاسعاف او الانقاذ بعد مرور سنتين على يوم انتهاء اعمال الاسعاف او الانقاذ.
ولا تسري هذه المدة اذا لم تحجز في المياه اللبنانية السفينة المسعوفة او المفقودة.
يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين وبالغرامة من ماية ليرة الى ثلاثة الاف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين, كل ربان شاهد شخصا في البحر مهددا بالغرق وامتنع عن اسعافه دون ان يعرض سفينته وبحارتها وركابها لخطر جدي
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 21/12/1954, المادة 6, 22/12/1954
مادة 6: الغيت المادة 254 من قانون التجارة البحرية وابدلت بالنص التالي: "يسقط بحكم مرور الزمن حق دعوى المطالبة بجعل الاسعاف او الانقاذ بعد مرور "سنتين على يوم انتهاء اعمال الاسعاف او الانقاذ. "ولا تسري هذه المدة اذا لم تحجز في المياه اللبنانية السفينة المسعوفة او المفقودة. "يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين وبالغرامة من ماية ليرة الى ثلاثة الاف ليرة "او باحدى هاتين العقوبتين, كل ربان شاهد شخصا في البحر مهددا بالغرق "وامتنع عن اسعافه دون ان يعرض سفينته وبحارتها وركابها لخطر جدي.