The whole text

قانون التجارة البحرية In force

المادة 254

المادة 254

الغيت بقانون 21 ك1 سنة 1954 وابدلت منها الاحكام التالية):

يسقط بحكم مرور الزمن حق دعوى المطالبة بجعل الاسعاف او الانقاذ بعد مرور سنتين على يوم انتهاء اعمال الاسعاف او الانقاذ.

ولا تسري هذه المدة اذا لم تحجز في المياه اللبنانية السفينة المسعوفة او المفقودة.

يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين وبالغرامة من ماية ليرة الى ثلاثة الاف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين, كل ربان شاهد شخصا في البحر مهددا بالغرق وامتنع عن اسعافه دون ان يعرض سفينته وبحارتها وركابها لخطر جدي

المادة 254 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/168899/article/254/