المادة 254
الغيت بقانون 21 ك1 سنة 1954 وابدلت منها الاحكام التالية):
يسقط بحكم مرور الزمن حق دعوى المطالبة بجعل الاسعاف او الانقاذ بعد مرور سنتين على يوم انتهاء اعمال الاسعاف او الانقاذ.
ولا تسري هذه المدة اذا لم تحجز في المياه اللبنانية السفينة المسعوفة او المفقودة.
يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين وبالغرامة من ماية ليرة الى ثلاثة الاف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين, كل ربان شاهد شخصا في البحر مهددا بالغرق وامتنع عن اسعافه دون ان يعرض سفينته وبحارتها وركابها لخطر جدي
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 21/12/1954, article 6, 22/12/1954
مادة 6: الغيت المادة 254 من قانون التجارة البحرية وابدلت بالنص التالي: "يسقط بحكم مرور الزمن حق دعوى المطالبة بجعل الاسعاف او الانقاذ بعد مرور "سنتين على يوم انتهاء اعمال الاسعاف او الانقاذ. "ولا تسري هذه المدة اذا لم تحجز في المياه اللبنانية السفينة المسعوفة او المفقودة. "يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين وبالغرامة من ماية ليرة الى ثلاثة الاف ليرة "او باحدى هاتين العقوبتين, كل ربان شاهد شخصا في البحر مهددا بالغرق "وامتنع عن اسعافه دون ان يعرض سفينته وبحارتها وركابها لخطر جدي.