النص الكامل

قانون التجارة البحرية نافذ

المادة 30

المادة 30

يدون الشطب في صحيفة السفينة ويؤرخه الرئيس ويوقعه تحت طائلة الالغاء.

يشفع توقيع الرئيس بالختم الرسمي لمرفأ التسجيل وتذكر اسباب الشطب في الصحيفة المشار اليها.

المادة 30 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/ar/law/168899/article/30/