النص الكامل

قانون التجارة البحرية نافذ

المادة 31

المادة 31

ان طلبات تنفيذ الحجز الملقى على سفينة وتنفيذ الحكم الفاصل نزاعا عليها تبلغ بواسطة دائرة الاجراء الى رئيس مرفأ تسجيل السفينة ليصير تسجيلها في صحيفة تلك السفينة. ويجب ايضا تسجيل الدعاوى العينية في دفتر التسجيل بعد تبليغ استحضارها لرئيس ميناء التسجيل مؤشرا عليه حسب الاصول من لدن كاتب المحكمة المقدم لها هذا الاستحضار.

ويجري التبليغ بمسعى الفريق صاحب العلاقة.

المادة 31 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/ar/law/168899/article/31/