The whole text

قانون التجارة البحرية In force

المادة 30

المادة 30

يدون الشطب في صحيفة السفينة ويؤرخه الرئيس ويوقعه تحت طائلة الالغاء.

يشفع توقيع الرئيس بالختم الرسمي لمرفأ التسجيل وتذكر اسباب الشطب في الصحيفة المشار اليها.

المادة 30 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/168899/article/30/