The whole text

قانون التجارة البحرية In force

المادة 31

المادة 31

ان طلبات تنفيذ الحجز الملقى على سفينة وتنفيذ الحكم الفاصل نزاعا عليها تبلغ بواسطة دائرة الاجراء الى رئيس مرفأ تسجيل السفينة ليصير تسجيلها في صحيفة تلك السفينة. ويجب ايضا تسجيل الدعاوى العينية في دفتر التسجيل بعد تبليغ استحضارها لرئيس ميناء التسجيل مؤشرا عليه حسب الاصول من لدن كاتب المحكمة المقدم لها هذا الاستحضار.

ويجري التبليغ بمسعى الفريق صاحب العلاقة.

المادة 31 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/168899/article/31/