المادة 1
تقوم مكاتب الاستخدام باحصاء عام في الجمهورية اللبنانية لتحديد عدد الفئات التي تعمل لحسابها الخاص او لحساب غيرها.
مرسوم Decree No. 7955 28/03/1952
تقوم مكاتب الاستخدام باحصاء عام في الجمهورية اللبنانية لتحديد عدد الفئات التي تعمل لحسابها الخاص او لحساب غيرها.
يشمل هذا الاحصاء اللبنانيين وغير اللبنانيين المقيمين في لبنان بقصد العمل.
يستثنى من الاحصاء الفئات التالية:
1) اصحاب المهن الحرة المنتسبين الى نقابات منظمة بموجب قوانين خاصة.
2) التجار والصناعيون المسجلون في الغرف التجارية او في احدى المراجع الرسمية.
3) الموظفون الدائمون والموقتون.
4) رجال الدين.
5) المزارعون من عمال واصحاب املاك اذا لم يكن لهم عمل آخر.
6) الفئات الاخرى التي تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية.
تجري عملية الاحصاء في كامل الاراضي اللبنانية او في قسم منها بوقت واحد او باوقات مختلفة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية يحدد فيه موعد ابتداء عملية الاحصاء ونهايتها والمرجع الرسمي الذي يتولى القيام بهذه العملية.
على كل شخص يشمله الاحصاء ان يقدم المعلومات التي تطلب منه بموجب الجداول والبيانات التي تضعها مصلحة الاحصاء في وزارة الشؤون الاجتماعية.
بنتيجة الاحصاء تعطي مكاتب الاستخدام بطاقة عمل لكل شخص شمله الاحصاء يذكر فيها رقم تذكرة هويته واوصافه وبصورة خاصة نوع العمل الذي يتعاطاه وجميع المعلومات التي ستحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية.
كل من اهمل او امتنع عن تقديم نفسه للاحصاء خلال المدة المحددة لهذه العملية يمنع موقتا من العمل على جميع الاراضي اللبنانية حتى امتثاله لمكتب الاستخدام الكائن في المنطقة التي يقيم فيها والحصول من هذا المكتب على بطاقة عمل.
- يمنع رب العمل في مطلق الاحوال تشغيله قبل الحصول على البطاقة المذكورة
- تطبق احكام هذه المادة اعتبارا من اول سنة 1953
يمكن للفئات المستثناة تسجيل نفسها في مكاتب الاستخدام اذا رغبت العمل او غيرت نوع عملها.
يجب على كل حامل بطاقة عمل, تقديمها لرجال السلطات العامة كلما طلب اليه ذلك.
لا يمكن لاي مرجع رسمي اجراء اية معاملة تتعلق بالعمل بعد نهاية الاحصاء وفقا لاحكام المادة الرابعة من هذا المرسوم ويكون فيها العامل فريقا ما لم يكن حاملا بطاقة عمل.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 اذار سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: ميشال ضومط