All legislation

مرسوم Decree No. 5484 26/03/1946

اجراء معاينة لحوم الخنزير قبل عرضها للاستهلاك

Type
مرسوم · Decree
Number
5484
Date
26/03/1946
Official Gazette
Issue 14, 03/04/1946, p. 392
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5484 تاريخ 26/03/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يجب ان تجري معاينة لحوم الخنزير قبل عرضها للاستهلاك في مختبر معترف به من قبل وزارة الزراعة (قسم الطب البيطري).

المادة 2

تخضع جميع المختبرات المولجة رسميا بمعاينة لحوم الحيوانات لمراقبة رئيس قسم الطب البيطري في وزارة الزراعة.

المادة 3

يتقاضى الطبيب المولج بمعاينة لحوم الخنزير في المختبر اجرة لا تزيد عن ليرتين لبنانيتين لكل رأس من الخنزير.

المادة 4

على وزيري الزراعة والداخلية تنفيذ احكام هذه المرسوم كل فيما يخصه.

بيروت في 26 اذار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: الدكتور جميل تلحوق وزير الزراعة وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: احمد الاسعد الامضاء: اميل لحود