المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 1040 / 1950 )
ان شهادة الليسانس في الحقوق المفروضة للدخول في بعض الوظائف العامة ولممارسة مهنة المحاماة هي شهادة الليسانس في الحقوق اللبنانية.
ان شهادة الليسانس في الحقوق اللبنانية تعتبر دراستها بمثابة سنة تدرج شرط ان يقيد صاحبها اسمه في جدول النقابة للمحامين المتدرجين وفقا للقوانين والانظمة المرعية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 1040 تاريخ 31/01/1950, المادة 1, 08/02/1950
مادة 1: اضيف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 5514 المؤرخ في 29 اذار سنة 1946 الفقرة التالية: "ان شهادة الليسانس في الحقوق اللبنانية تعتبر دراستها بمثابة سنة تدرج شرط ان يقيد صاحبها اسمه في جدول النقابة للمحامين المتدرجين وفقا للقوانين والانظمة المرعية".